اعتبره، كما إذا اعتبر شيئاً سبباً لشيء، مع أنّه كان قد حكم به من دون سبب. و هذا يرجع إلى التناقض في الاعتبار، و ليس هو محالاً بالذات، و إنّما مآله إلى اللغوية، لكون الاعتبار الثاني حاك عن لغوية الاعتبار الأوّل أو بالعكس.
فإذا كان ثمة أثر يترتّب على الأمر المعتبر، أوّلاً، و لم يكن هناك أيّ اعتبار آخر يناقضه، ثانياً، فلا مانع من اعتباره.
وعلى ذلك، فلا إشكال مطلقاً إذا قلنا بحصول الملكية بالعقد من زمانه إذا لحقته الإجازة ، أو بعروض الصحّة للصوم إذا تعقّبه الاغتسال، بالنسبة إلى المستحاضة، من جهة تأخّر الشرط، و إنّما الإشكال في كون الاعتبار الثاني مناقضاً للاعتبار الأوّل، و هذا ما نبحثه فيما يلي، ونقدّم البحث في السبب المتقدّم أوّلاً، ثمّ المتأخّر ثانياً فنقول:
أ : السبب المتقدّم
لا إشكال في السبب المتقدّم، لا من جهة أصل اعتباره، ولا من ناحية احتمال التناقض في الاعتبار لأنّ عدم انفكاك الأثر عن السبب يختصّ بالتكوينيات، ولا مانع في الاعتباريات من التفكيك بينهما، كما إذا جعل إنشاء الملكية من جانب الموصي، مؤثراً بعد موته، فانّ الفصل بين الإنشاء و تحقّق المنشأ خال من الإشكال.
ب: السبب المتأخّر
إنّالقول بملكية الفضولي من زمان العقد، أو القول بصحّة الصوم الماضي، يتصوّر على وجهين:
الأوّل: أن نقول: إنّالملكيّة الشرعية مقارنة للعقد زماناً، والصحّة مقارنة للصوم زماناً. و هذا غير صحيح، لأنّ مرجعه إلى التناقض في الاعتبار، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون للإجازة دخل في حدوث الملكية أو للاغتسال دخل في اتّصاف