2ـ الإرادة الحقيقية المنقدحة في ذهن المولى، فهي بما أنّها أمر تكويني، يجب أن يكون شرطها مقارناً لها. و قد علمت أنّ المحرّك و الباعث لظهورها إنّما هو العلم بالمصلحة فيما إذا قال إذا جاءك زيد يوم الخميس فأكرمه يوم الجمعة أو العلم بتحقّق القدرة في ظرفها في الواجب المعلّق.
وما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ معنى شرط التكليف هو أنّللحاظه دخلاً في تكليف الآمر، كالشرط المقارن، فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلاّ أنّ لتصوّره دخلاً في أمره بحيث لولاه لما كان يحصل له الداعي إلى الأمر، كذلك المتقدّم و المتأخّر.(1) راجع إلى هذه الصورة.
3ـ نفس العمل الخارجي الصادر من المكلّف. فلا شكّ أنّ الشرط هنا هو نفس القدرة الخارجية وهي مقارنة.
فتلخص أنّ الشرط، فيما تجب فيه المقارنة الزمانية، مقارن لمشروطه. و فيما هو متقدّم و متأخّر، ممّا لا تجب فيه المقارنة، لخروجها عن مصبّالقاعدة العقلية أعني لزوم مقارنة الشرط لمشروطه.
إجابة من المحقّق البروجردي
ثمّ إنّ المحقّق البروجرديرحمه الله ، تفصّى عن الإشكال بما هذا حاصله:
أنّ شرائط التكليف ليست شرائط وجود التكليف بأن يكون التكليف معلولاً و هذه من أجزاء العلّة لوجوده، بل الحقّ أنّها من قيود الموضوع، في قضية من أحكام العقل، يكون موضوعها التكليف، و محمولها الإمكان. بمعنى أنّالعقل يحكم بأنّالتكليف الصادر من المولى، متعلّقاً بالمكلّف المميّز القادر ممكن، وغير هذا القسم من التكليف غير ممكن، فالقدرة وا لتميّيز ليسا من شرائط وجود التكليف، بل هما قيدان له بما أنّه يكون موضوعاً لحكم العقل عليه
(1) كفاية الأُصول:1/145ـ146.