الأمر الرابع: أسماء الزمان داخلة في النزاع أو لا؟ - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هذا حسب الدقّة العقلية و أمّا حسب النصوص فالظاهر هوالتفريق بين تحريم الأُولى والثانية، و ذلك لمعتبرة علي بن مهزيار عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال قيل له: إنّرجلاً تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثمّ أرضعتها امرأة له أُخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتان، فقال أبوجعفر ـ عليه السَّلام ـ : أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلاً، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنّها أرضعت ابنته(1) و لعلّ حكم المشهور بحرمة الأُولى دون الثانية مبني على هذه المعتبرة.

والرواية شاهدة على أنّه لا اعتبار بهذه الدقائق العقلية لا إشكالاً و لا جواباً، بل يكفي الصدق العرفي فانّه يرى الكبيرة الأُولى أُمّاً للزوجة ولا يلتفت إلى أنّها إذا صارت أُمّاً، تصير الأُخرى بنتاً ولا تبقى زوجة، بخلاف الثانية فانّها يراها أُمّاً للبنت لأنّها أرضعت بنته كما في الرواية.

وبذلك تعلم حال الكبيرة الثانية فإنّ التحريم مبني على صدق المشتق على من انقضى عنه المبدأ وعلى فرض صدقه فالرواية معارضة للقاعدة.

الأمر الرابع: أسماء الزمان داخلة في النزاع أو لا؟


ربّما يتوهم خروج أسماء الزمان من حريم النزاع، كالمضرب، إذا أُريد منه زمان الضرب، فانّه لا يتصوّر له إلاّقسم واحد و هو الذات المتلبس بالمبدأ، أي الزمان الواقع فيه الضرب وأمّا القسم الآخر، أعني: بقاء الذات مع انقضاء المبدأ، فلايتصوّر فيه، لأنّ الزمان ذاته التصرّم و التقضي فلا يعقل بقاؤه و انقضاء وصفه.


(1) الوسائل: ج14، الباب 14 من أبواب الرضاع، الحديث 1، وفي السند علي بن محمد، وهو ابن إبراهيم بن أبان الكليني الرازي المعروف بعلاّن ، خال الشيخ الكليني ثقة جليل، و صالح بن أبي حمّاد و روايته مقبولة فانّ النجاشي و إن قال في حقّه: « و كان أمره ملبساً يعرف وينكر» (رقم الترجمة 526 غير أنّالظاهر من الكشي كونه ثقة،قال: وقال علي (المراد علي بن محمد القتيبي): كان أبو الفضل يرضيه و يمدحه.(لاحظ ص 472 من رجال الكشي».

/ 509