إكمال - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بالأمر الإرشادي أوّلاً، وبالتصريح بالشرطية ثانياً، وبالأمر بالمقيّد ـ مثل قوله: صلّ متطهراً ـ ثالثاً.


إلى هنا استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي عدم الملازمة بين وجوب المقدّمة و ذيها، وأنّ الأمر بالمقدّمة إمّا غير محتاج إليه، أو غير باعث و داع.


***


إكمال



في حكم مقدّمة المستحب والمكروه و الحرام




إذا قلنا بأنّ ملاك وجوب مقدّمة الواجب هو المدخلية في تحقّق الواجب، يكون كلّمقدّمة له مدخلية في تحقّق المستحب كالمشي إلى زيارة الرسول الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أو أحد الأئمة الأطهار ـ عليهم السَّلام ـ مستحبّاً و إن قلنا بأنّالملاك هو كونه واقعاً في طريق المطلوب بالذات و منتهياً إليه، يكون المقدّمة الموصلة بعامة أجزائها، مستحبّة.


في مقدّمة المكروه




ومنه يظهر، حال مقدّمة المكروه كالمشي إلى الطلاق، فهي أيضاًبأجمعها مكروهة و ذلك لأنّ لها مدخلية في تحقّق المبغوض، فيسري إليها البغض كسريان الحب إليها في مقدّمة الواجب، وعلى القول بوجوب المقدّمة الموصلة، يكره الموصل منها إلى ذيها أخذاً بالملاك فالحكم سعة و ضيقاً يدور حول سعة الملاك و ضيقه.


في مقدّمة الحرام




إنّ الإمعان في الموضوع يطلب أن لا يكون هناك اختلاف بين مقدّمة


/ 509