بالأمر الإرشادي أوّلاً، وبالتصريح بالشرطية ثانياً، وبالأمر بالمقيّد ـ مثل قوله: صلّ متطهراً ـ ثالثاً.
إلى هنا استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي عدم الملازمة بين وجوب المقدّمة و ذيها، وأنّ الأمر بالمقدّمة إمّا غير محتاج إليه، أو غير باعث و داع.
***
إكمال
في حكم مقدّمة المستحب والمكروه و الحرام
إذا قلنا بأنّ ملاك وجوب مقدّمة الواجب هو المدخلية في تحقّق الواجب، يكون كلّمقدّمة له مدخلية في تحقّق المستحب كالمشي إلى زيارة الرسول الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أو أحد الأئمة الأطهار ـ عليهم السَّلام ـ مستحبّاً و إن قلنا بأنّالملاك هو كونه واقعاً في طريق المطلوب بالذات و منتهياً إليه، يكون المقدّمة الموصلة بعامة أجزائها، مستحبّة.
في مقدّمة المكروه
ومنه يظهر، حال مقدّمة المكروه كالمشي إلى الطلاق، فهي أيضاًبأجمعها مكروهة و ذلك لأنّ لها مدخلية في تحقّق المبغوض، فيسري إليها البغض كسريان الحب إليها في مقدّمة الواجب، وعلى القول بوجوب المقدّمة الموصلة، يكره الموصل منها إلى ذيها أخذاً بالملاك فالحكم سعة و ضيقاً يدور حول سعة الملاك و ضيقه.
في مقدّمة الحرام
إنّ الإمعان في الموضوع يطلب أن لا يكون هناك اختلاف بين مقدّمة