2ـ صيغة الأمر
المبـحث الرابع
التوصلي والتعبّدي
ولا بدّ من تقديم مقدّمات:
المقدّمة الأُولى:في معنى التوصلي
يطلق التوصلي و تراد منه عدّة معان:
الأوّل: مالا يعتبر فيه المباشرة من المكلّف بل تبرأ ذمّته بفعل الغير سواء أكان بالتبرّع أم بالاستنابة، كأداء الدين، و يقابله ما يشترط فيه المباشرة كوجوب ردّالسلام إذا سلّم على شخص خاص لا على جماعة.
الثاني: ما لا يعتبر في سقوطه الاختيار والالتفات كتطهير البدن و الثوب من الخبث، فهو يتحقّق و إن كان بلا اختيار، كما إذا غمس يده النجسة في الماء الكثير بلا اختيار و أخرجها. و يقابله ما يجب في امتثاله الالتفات كعنوان البيع و غيره من العناوين القصدية.
الثالث: مالا يشترط في سقوطه، تحقّقه في ضمن فرد سائغ بل يكفي حصوله في ضمن فرد محرّم كقتل الحيّة بالآلة المغصوبة فانّه يتأتي الواجب به عندئذ، و يقابله ما يشترط فيه كونه محقّقاً في فرد سائغ ولا يسقط الوجوب بالإتيان به في ضمن فرد محرّم، كدفن الميّت في أرض مغصوبة. و ليس معنى ذلك أنّ الواجب هو الجامع بين ما هو سائغ و ما ليس بسائغ ، بل الواجب دائماً هو السائغ غير أنّ الغرض ربّما يترتّب على مطلق وجوده و إن حصل في ضمن فرد محرّم، و يسقط الأمر لا بالإمتثال بل لحصول الغرض.
الرابع: ما يحصل الغرض فيه بمجرّد وقوع الواجب ، و يقابله ما لا يحصل