الوجوب فيه أمراً حالياً، و قد يكون أمراً استقبالياً كالحجّفي يوم عرفة و إن كان صحيحاً. لكنّه لا يوجب جعل الشرط قيداً للطلب، مع كونه مؤثراًفي اتصاف المتعلّق بالملاك.
فتلخّص من هذا البحث الضافي إمكان الواجب المعلّق، ووقوعه كما في فريضة الحجّ.
المقدّمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق
المشهور أنّ فعلية وجوب المقدّمة يتبع فعلية وجوب ذيها، و مع ذلك فقد وقع في الشريعة الإسلامية موارد توهم خلاف ذلك ، منها:
1ـ أنّ الفقهاء أفتوا بوجوب الاحتفاظ بالماء قبل الوقت لواجده إذا علم عدم تمكّنه منه بعد دخول الوقت، بل أفتى بعضهم بوجوب تحصيل الماء قبل الوقت حينئذ.
2ـ أفتوا بوجوب الغسل ليلة الصيام قبل الفجر.
3ـ أفتوا بوجوب تحصيل المقدّمات الوجودية قبل وقت الحجّ.
4ـ أفتوا بوجوب تعلّم الأحكام للبالغ، قبل مجيء وقت الوجوب إذا ترتّب على تركه فوت الواجب في ظرفه.
5ـ بل أفتوا بوجوب تعلّم الأحكام على الصبي، إذا علم عدم تمكّنه منه بعد بلوغه.
وكلّذلك يستلزم تقدّم وجوب المقدّمة و فعليته، على وجوب ذيها. و لأجل ذلك اختار كلّمهرباً:
فقد تخلّص الشيخ الأعظم من ذلك، بجعل القيد قيداً للمادة، لا للوجوب.
كما تفصى صاحب الفصول بكون الواجب في خصوص هذه الموارد، من