والحاصل أنّاللفظ إمّا أن يتلفّظ به علماً، فعندئذ يكون مفرداً لا يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، و إمّا يتلفّظ به بما أنّه مركّب من لفظين مستقلّين، لكلّ معنى خاص، و إن أُضيف أحدهما إلى الآخر، فعندئذ و إن كان يدلّ جزء لفظ على جزء معناه، لكنّه لا يكون مفرداً.
فالظاهر من عبارة المحقّق الطوسي أنّه ممّن ذهب إلى أنّ الدلالة اللفظية تابعة لإرادة المتلفّظ. و لأجل ذلك أوضحه صاحب المحاكمات في محاكماته بين شارحي الإشارات: الإمام الرازي والمحقّق الطوسي بقوله: لمّا كانت دلالة اللفظ على المعنى بالمطابقة، ووضعية، كانت موقوفة على إرادة المتلفّظ ذلك المعنى إرادة جارية على قانون الوضع، إذ الغرض من الوضع تأدية ما في الضمير. و ذلك يتوقّف على إرادة اللافظ فمالم يرد المعنى من اللفظ لم تجد له دلالة عليه.
ثمّ أورد عليه بأنّه لم يفرق بين الدلالة و الاستعمال، فانّه في إطلاق اللفظ و إرادة المعنى و أمّا دلالته فلا تعلّق لها بالإرادة أصلاً.(1)
الجهة الثانية:
إنّكلّ من فسّر الوضع بالتعهد والالتزام بأنّه كلّما أطلق اللفظ أراد منه المعنى، كالمحقّق النهاونديقدَّس سرَّه والمحقّق الخوئي ـدام ظلّهـلا مناص له عن القول باختصاص الدلالة الوضعية(2) بصورة قصد التفهيم و إرادة المعنى من اللفظ بنحو من الأنحاء الآتية و لعلّ كونها قيداً للعلقة أوضح، فانّالالتزام و التعهد إنّما يتعلّقان بالأمر الاختياري، و ما يقع تحت اختيار الواضع هو ذاك. و أمّا الالتزام بكون اللفظ دالاً على معناه ولو صدر منه عن غير شعور أو اختيار، فلا يعقل أن يكون طرفاً للالتزام و الاختيار. و بالجملة، إنّما يتعلّق الالتزام بفعل
(1) شرح الإشارات:1/32.(2) سيوافيك أنّ الدلالة الوضعية عند هذين العلمين هي الدلالة التفهيمية عندنا فانتظر.