ب: المقدّمة الخارجية
كما أنّ المقدمة الداخلية تنقسم إلى داخلية بالمعنى الأخص و داخلية بالمعنى الأعم فهكذا المقدمة الخارجية تنقسم إلى القسمين فلو فسّـرنا الخارجية بما يكون القيد والتقيد خارجين عن حقيقة الواجب و إن كان متوقفاًعليه كالمكان في الصلاة، تكون المقدّمة، خارجية بالمعنى الأخص.
ولو فسّـرناها بما يكون القيد خارجاً عن حقيقة الواجب سواء كان التقيد أيضاً خارجاً كالمكان، أو لا كالشرائط تكون مقدمة، خارجية بالمعنى الأعمّ لشمول هذا القسم الشرائط دون القسم الأوّل فشرائط المأمور به مثل طهارة البدن للصلاة و طهارة الثوب، واستقبال القبلة والطهارة من الحدث و ما شاكل ذلك فانّها خارجة عن ذات الصلاة و حقيقتها قيداً و لكنّها داخلة فيها تقيداً. وعلى ضوء هذا فالشرائط داخلية بالمعنى الأعم كما هي خارجية أيضاً بهذا المعنى فلاحظ لكن المهم هوالتعرّف على الأقوال.
1ـ ما نسب إلى السيّد المرتضيرحمه الله التفصيل بين السبب والشرط، و لكن النسبة في غير محلّها كما استظهره صاحب المعالم، حيث إنّظاهر كلامه هو أنّ وجوب الواجب لا يمكن أن يكون مشروطاً بالنسبة إلى سببه، لاستلزامه طلبَ الحاصل، بخلاف غيره من المقدّمات، فانّوجوبه بالنسبة إليها يمكن أن يكون على قسمين: مطلق و مشروط.
2ـ ربّما يقال بأنّ الواجب النفسي هو السبب و إن كان الوجوب في الظاهر متعلّقاً بالمسبّب، لكونه هو المقدور دون المسبب.
والإجابة عنه واضحة، لكون المسبّب أيضاً مقدوراً، بالقدرة على سببه.
3ـ فصّل المحقّق النائيني بين ما يكون وجود أحدهما مغايراً لوجود الآخر في الخارج، كشرب الماء و رفع العطش. و ما يكون عنوانين لموجود واحد، مثل