انطباقه على كلامه ـ باطل من رأس. لأنّإرادة ذيها إمّا شرط لوجوب المقدّمة، أو شرط لوجوبها و وجوب ذيها.
أمّا الأوّل، فهو يخالف ما هو المعروف من أنّوجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً و اشتراطاً فيلزم عندئذ كون وجوبها مشروطاً، دونه. و إن شئت قلت: يلزم التفكيك بين وجوب ذيها و وجوب المقدّمة، عند عدم إرادة ذيها، فيلزم فعلية وجوب ذي المقدمة في ظرف عدم وجوب المقدّمة، لأجل عدم وجود شرط وجوبها، و هو إرادة ذيها، و هو خلف.
وأمّا الثاني، فيرد عليه أمران:
1ـ أن تكون إرادة ذيها شرطاً لكلا الوجوبين، فيلزم أن يكون البعث، إلى ذيها لغواً، لأنّالإيجاب لأجل جعل الداعي إلى العمل في نفس المكلّف. فإذا كان الداعي موجوداً في نفس المكلّف،فلا وجه لجعله في ذلك الظرف، كما لا يخفى.
2ـ يلزم أن يكون وجوب ذيها تابعاً لإرادة المكلّف، ودائراً مدار اختياره، و معنى هذا كون وجوب الشيء تابعاً لإرادة المكلّف، وهو كما ترى.
القول الرابع: وجوب المقدّمة بقصد التوصل
نسب هذا القول إلى الشيخ الأعظم، ولكن عبارات مقرّره مضطربة جدّاً.(1) و محتملة لوجوه، نذكر منها ما يلي:
1ـ إنّ الواجب إنّما هو نفس المقدّمة بما هي هي، وليس طرف الملازمة إلاّ ذاتها، لكن الامتثال لا يتحقّق إلاّبالإتيان بها بقصد التوصل إلى ذيها.
وهذا الوجه هو الذي قوّاه سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ واستظهره من عبارات مقرّره، التي أوضحها قوله:«الحقّ عدم تحقّق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن
(1) لاحظ مطارح الأنظار:72ـ 76.