4ـ ما هو المختار عندنا - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مباحث كثيرة عن هذا العلم كالبحث عن وجود الظهور للأمر والنهي في الوجوب والتحريم، و الفور والتراخي، والوحدة و التكرار والإجزاء وعدمه، ممّا يتطلّب إثبات أصل الظهور. إذ ليس البحث هناك بحثاً عن تعيّنات الحجّة و تطوّراتها. و إرجاع البحث إلى طلب حجّة على وجوب الشيء أو حرمته، أو فوريته وعدمها، أو لزوم تكراره وعدمه، تكلّف و انحراف عن سياق البحث.


4ـ ما هو المختار عندنا




فالأولى أن يقال: إنّكلّقاعدة تكون ممهدة لتشخيص الأحكام والوظائف الكلّية للمكلّفين، فهي مسألة أُصولية. سواء أكان لهذه القواعد موضوع واحد أم لا، وسواء أكان البحث عن عوارض الأدلّة الأربعة أو تعيّنات الحجّة أم لا. بل يكفي كون القاعدة ممهدة لتشخيص الوظائف الكلّية، وسيوافيك تفصيل القول فيه في البحث الآتي.


الجهة الثامنة: ما هو تعريف علم الأُصول؟




وقد عرّف بوجوه:


الأوّل : ما عرّفه القدماء و هو «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية و لمّا لم تكن الأحكام المستنبطة كلّها أحكاماً واقعية، بل يرجع بعضها إلى أحكام ظاهرية ذهبوا إلى تعميم الأحكام إلى الواقعية و الظاهرية و مع ذلك لا يخلو التعريف عن الإشكال و ذلك أنّه ليس كلّ قاعدة في الأُصول، ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، كالظنّ في ظرف الانسداد على القول بأنّ حجّية الظنون من باب الحكومة، و الأُصول العملية العقلية.


الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني بأنّه: صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل.(1)




(1) كفاية الأُصول:1/9.

/ 509