المورد الثاني: العمل بالأمارات و الأُصول لاستكشاف أصل التكليف - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




على بعض التقارير، وهي مختصة بباب الامتثال و الخارج عن ذلك محكوم بحكم القواعد الأوّلية من غير فرق بين العبادات و المعاملات، إلاّأن يعلم من الخارج أنّالشيء بوجوده الواقعي شرط للصحّة فلو تبيّن الخلاف يحكم، بالبطلان من أوّل الأمر، كما إذا باع مستصحب الملكية ثمّتبيّن كونه ملك الغير أو تزوّج امرأة تحتمل كونها أُخته رضاعاً بأصالة عدم تحقّق الرضاع ثمّ تبيّن كونها أُختاً و الحاصل أنّالأصل في باب الامتثال هوالإجزاء إلاّ إذا قام الدليل على خلافه.


المورد الثاني: العمل بالأمارات و الأُصول لاستكشاف أصل التكليف




ما تقدّم كلّه، كان في مورد قيام الأمارة و الأصل على أجزاء المأمور به أو شرائطه، و قد عرفت أنّالحقّ هو الإجزاء مطلقاً.


و أمّا إذا قامت الأمارة على أصل التكليف، كما إذا قام الدليل الاجتهادي أو الأصل العملي على وجوب الجمعة، ثمّ تبين أنّ الواجب هو صلاة الظهر، فقد اختار صاحب الكفايةرحمه الله، عدم الإجزاء مطلقاً على السببية والطريقية. قال:


«إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومَها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها، وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لإجزائها مطلقاً، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها ـ أيضاً ـ ذات مصلحة (1) لذلك، و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلاّ أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد».(2)


وتحقيق المقام يتوقّف على تفكيك البحث في الأمارة عن الأصل. فنقول: أمّا العمل بالأمارة في استكشاف أصل التكليف فإن قلنا بحجّيتها من باب السببيّة




(1) هذا على السببية.(2) كفاية الأُصول:1/135ـ136.


/ 509