الكلام في قاعدة الحلية و البراءة والتجاوز - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أوضحناه) على الملازمة العرفية التي أوضحناها في الامتثال بالأمارات، و حاصلها أنّ المراد من قوله: «طاهر» ليس هو جعل الطهارة الواقعية، لكون الشكّ مأخوذاً في الموضوع، بل المراد جعل الطهارة الظاهرية، أي المعاملة مع المشكوك معاملة الطاهر و اقعاً، من جواز الإتيان بالصلاة والطواف وغير ذلك. و مثل هذا يفيد أنّ الشارع اكتفى في امتثال أوامره وتكاليفه بهذه الطهارة.


الكلام في قاعدة الحلية و البراءة والتجاوز




هذا حال قاعدة الطهارة، و مثلها قاعدة الحلّية حرفاً بحرف فإذا ورد : «لا تجوز الصلاة في شعر و وبر مالا يؤكل لحمه»(1) الذي يرجع لبّه إلى إقامة الصلاة في أجزاء محلّل الأكل، ثمّ ورد: «كلّشيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام»(2) يعلم منه أنّالشرط في الصلاة هو الأعمّ من الحلال الواقعي، و المحكوم بالحلّية، كما هي نتيجة ما قرّرناه في قاعدة الطهارة ببيانات مختلفة، و نتيجة القول بالملازمة العرفية كما قررناها في الأمارات.


وأمّا البراءة الشرعية، أعني قوله : «رفع عن أُمّتى مالا يعلمون» (3)، فليس المراد منها رفع الشرطية أو الجزئية أو رفع وجوب الشرط والجزء واقعاً بحيث يكون الواجب في حقّ الجاهل هو ما عدا الجزء أو الشرط لكونه مستلزماً للتصويب، بل المراد مرفوعية المشكوك ظاهراً، سواء كانت الشبهة حكمية كما إذا شكّ في وجوب القنوت أو موضوعية كما إذا شكّ في مانعية شيء فيعامل مع المرفوع ظاهراً معاملة المرفوع واقعاً. فكما يكون المأتي به صحيحاً و يكون هو الواجب نفسه إذا لم يكن الجزء واجباً في الواقع، فهكذا إذا كان واجباً واقعاً و رفع ظاهراً في ظرف الشكّ، و




(1) الوسائل: الجزء 3، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث 7.(2) الوسائل: الجزء 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب، الحديث 4.


(3) الخصال، باب التسع ص 417، الحديث 9.


/ 509