الصورة الثانية: إذا كان العذر مستوعباً - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الواقعي ـ بعد قيام الضرورة و الإجماع على عدم وجوب صلاتين على المكلّف في يوم واحد ـ يكشف عن أنّ الفعل الناقص، في حال الاضطرار، ولو مع عدم استدامة العذر، يكون وافياً بتمام الملاك، و يكون في هذا الحال، في عرض الأفراد الواجدة واقعاً، فلا محالة يترتّب عليه الإجزاء.(1)


ولا يخفى أنّالاستدلال بالإجماع يوجب تخصيص الإجزاء بمورده، و يستلزم عدم الإجزاء فيما إذا لم يكن هناك إجماع، و هو كما ترى، و الأولى الاستدلال بوحدة الأمر وانطباق عنوان الواجب، كما قدّمنا.


الصورة الثانية: إذا كان العذر مستوعباً




إذا كان العذر مستوعباً فله صورتان:


إحداهما: أن يكون لدليل البدل إطلاق كما هو المفروض في آية التيمّم و ما شاكلها من الروايات الراجعة إلى المضطر فانّ مقتضى إطلاقها أنّالتيمّم بدل الوضوء حتّى لو ارتفع العذر من غير فرق بين وحدة الأمر و تعدّده مطلقاً.


ثانيهما: إذا لم يكن له إطلاق فإن قلنا بوحدة الأمر فالأصل البراءة، وذلك لأنّ هنا أمراً واحداً ـ لا أمرين ـ تعلّق بنفس الطبيعة الصادقة على الفرد الاختياري والاضطراري، غير أنّعلى كلّمكلّف أن يختار ما هو وظيفته في تلك الحالة فإن كانت الوظيفة هي الفرد الاضطراري كما هوـ المفروض لكون العذر مستوعباً ـ يسقط الأمر بالعنوان الجامع بالإتيان بالفرد الاضطراري بلا موضوع للقضاء، بل يدخل المقام في البحث السابق من أنّ امتثال كلّ أمر يوجب سقوطه بالبداهة.


ولو قلنا بتعدّد الأمر فالأصل أيضاً هو البراءة و ذلك لأنّ البحث في المقام على أساس أنّالقضاء بأمر جديد مستفاد من قوله ـ عليه السَّلام ـ : «من فاتته فريضة




(1) لا حظ أجود التقريرات:1/196.

/ 509