وإن شئت قلت: إنّها ترشد إلى جواز الإتيان بالصلاة بهذه الكيفية، و إذا أتى بها بما أمر به، ينطبق على المأتي به عنوان الصلاة و سائر العناوين المأمور به.و بانطباقه عليه يسقط الأمر إذ لا معنى لبقائه بعد الإتيان به.
هذا حال الأُصول، وقد ظهر لك أنّمقتضى لسان أدلّتها هو الإجزاء هذا من غير فرق بين انكشاف الخلاف على وجه الظنّ، أو على وجه القطع فلو صلّى صلاة الظهر بلا سورة أو مع سورة ناقصة اعتماداً على الأُصول، أو صلّى في ثوب مشكوك محكوم بالطهارة فقام الخبر المفيد للقطع بوجوب السورة أو الكاملة منها، لكان ما أتى به مجزياً لما عرفت من حكومتها على أدلّة الأجزاء والشرائط و أنّ الواجب في حقّه فعلاً هو ما أتى به و المفروض انطباق عنوان الصلاة عليه، فلا وجه لعدم الإجزاء، وكون حجّية القطع ذاتياً إنّما يكشف عن الحكم الواقعي ولا يهدم الحكم الظاهري في ظرفه.
كما أنّه لا فرق بين العبادات و المعاملات تكليفاً و جزاً أو شرطاً أو مانعاً. فالأعمال المنطبقة على الأمارات و الأُصول، أو فتوى المجتهد مجزية، و إن تبيّن الخلاف بقيام حجج على خلافها، ولو بموت المجتهد والتقليد لمجتهد آخر، أو تبدّل رأيه و على ذلك جرت السيرة و أيّدته الأدلّة.
هذا و للبحث صلة تأتي في مبحث الاجتهاد والتقليد.
إشكالات المحقّق النائيني
وقد استشكل المحقّق النائيني على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني من الإجزاء في الأُصول التي لسانها لسان تحقّق الموضوع، وأنّ المأتي به واجد لما هو الشرط، الذي مقتضاه كون الشرط أعمّ من الظاهري والواقعي، بوجوه(1) و إليك
(1) أجود التقريرات:1/198ـ199 و فوائد الأُصول:1/249ـ251.