بجوابين: أحدهما في الكفاية والآخر في كتابه الآخر باسم الفوائد و إليك الجوابين:
1ـ ما أجاب في الكفاية
وحاصله: أنّالشرط في الحقيقة تصوّر الشيء و وجوده الذهني دون وجوده الخارجي،و إطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من المسامحة باعتبار أنّه ظرف له وعلى ضوء هذا الأساس لا فرق بين كون وجود الشرط خارجاً متأخّراً عن المشروط أو متقدّماً عليه أو مقارناً له إذ على جميع هذه التقادير، الشرط و اقعاً والدخيل فيه حقيقة هو لحاظه و وجوده العلمي و هو معاصر له زماناً و متقدم عليه رتبةً.(1)
يلاحظ عليه: أنّه على خلاف ظواهر الأدلّة لأنّالظاهر أنّالشرط هو التراضي بوجوده الخارجي لا العلم بالتراضي و إن كان العلم مقارناً للعقد أو التراضي متأخّراً.
وإنّما صحّحنا هذا الجواب في المقام الأوّل، فيما إذا أُريد من الحكم الإرادة النفسانية فلا شكّ في أنّالشرط هو علمه بوجود الشرط متقدّماً أو متأخّراً. و هذا بخلاف المقام فانّ البحث في تبيين شرط الأمر الاعتباري أي الحكم الوضعي فالظاهر من قوله سبحانه:(إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارةً عَنْ تَراض)(النساء/29) أوقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ:«لا يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه»(2) أنّهما بوجودهما الخارجيين شرط، لا العلم بوجودهما حين العقد سواء كان المعلوم مقارناً أو متأخّراً . أضف إلى ذلك أنّ جعل العلم الغيبي شرطاً لصحّة العقد خارج عن وضع البحث الفقهيّ.
ما أجاب به في الفوائد
إنّ الذي يكون مؤثراً بنظر الشارع، هوالعقد الخاص الذي انتزعتْ
(1) المحاضرات:1/310 ولاحظ كفاية الأُصول:1/146.(2) مستدرك وسائل الشيعة، ج3، كتاب الغصب، الحديث 5 و لاحظ الوسائل: ج3، الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 3.