الثمرة الثانية: التمسّك بالبراءة على الأعمّ وعدمه على الصحيح - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الأصلية و كان الشكّ في ما أضافه الإسلام إليها جزءاً أو شرطاً.

و يمكن استفادة ذلك ممّا ذكره الشيخ في أوّل البيع في تصحيح تمسّك العلماء بالعمومات الواردة في البيع و المعاملات مع قولهم بكون وضعها للصحيح، و حاصله جعل الصحيح عند العرف دليلاً وطريقاً لإحراز الصحيح عند الشارع إلاّما قام الدليل على فساده ، فلاحظ.(1)

الثاني: عدّهذه، ثمرة للمسألة الأُصولية مشكل، لأنّثمرة المسألة الأُصولية ما يقع كبرى للاستنباط بلا حاجة إلى ضمّكبرى أُخرى إليه. و المقام ليس كذلك، فإنّ غاية هذه الثمرة،على فرض صحّتها و مع غضّ البصر عمّا قلناه هو وجود مطلق على القول بالأعمّ، وعدمه على القول بالصحيح فيرجع إلى البحث عن وجود مطلق وعدمه، وهو بحث عن مبادئ المسائل الفقهية.و المسألة الأُصولية هي التي تبحث عن جواز التمسّك بالمطلق أو لا، وأمّا أن هنا مطلقاً أو لا، فليس إلاّ بحثاً عن المبادئ.

الثمرة الثانية: التمسّك بالبراءة على الأعمّ وعدمه على الصحيح


توضيحها: إنّا إذا شككنا في شرطية شيء أو جزئيّته للمسمّى، فعلى القول بالأعم يكون الفاقد للشرط والجزء المحتمل وجوبهما، مصداقاً للمسمّى، ويعود الشكّ، إلى الشكّ في شرطية شيء زائد على المسمّى او جزئيّته، فيكون من قبيل الشكّ في تكليف أمر زائد، ويقع مجرى للبراءة. و هذا بخلاف ما إذا قلنا بالوضع للصحيح لأنّالشكّفي شرطية شيء أو جزئيته، ملازم للشكّ في صدق المسمّى، و معه يجب الاحتياط حتّى يعلم أنّه أتى بالمأموربه.

وبالجملة ، صدق المسمّى قطعي، على القول بالأعم، و مشكوك على القول الآخر، و هذا يستلزم الاشتغال على الثاني دون الأوّل.


(1) المتاجر: في مبحث تعريف البيع، قبل الشروع في المعاطاة.

/ 509