توهم قسم آخر - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




النظر عن كونها مقدّمة لأمر مطلوب واقعاً ـ و لكن إثباته أمر مشكل ، إذ لم يدل دليل على كون كلّواجب نفسي، حسن في حدّذاته ـ مع قطع النظر عن آثاره، غاية الأمر، يكون حسناً بالنظر إلى آثاره و غاياته المترتبة عليه، والاعتراف بالحسن بهذا المعنى يستلزم عود الإشكال الذي أورده على الشيخ الأعظم، إذ عندئذ يكون الواجب هو الغاية التي توجب الحسن للعمل، لا نفسه.


وإن شئت قلت: إنّ ما ذكره مبني على كون كلّالواجبات النفسية ذات حسن ذاتي كالعدل والإحسان. و إثبات ذلك في جميع الواجبات النفسية، دونه خرط القتاد. فأيّحسن ذاتي في الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط. و اشتمالها على مصالح معيّنة ، كإحياء ذكرى زوجة إبراهيم ـ عليه السَّلام ـ في سعيها بين الجبلين، لا يستلزم كونهما حسنين بالذات.


والحقّ في تمييز النفسي عن الغيري، ما ذكرناه من أنّه إذا كان البعث إلى الشيء لأجل بعث آخر، فهو غيريّ و إلاّفهو نفسي.


فإن قلت: فما تقول في الظهر والمغرب، ففيهما كلا الملاكين: النفسية والغيرية، و كأفعال الحجّ، فانّالمتقدّم منها واجب نفسي و مقدّمة للمتأخّر.


قد تقدّم منّا، أنّالشرط هو تقدّمه على العصر، لا نفس الصلاة و هكذا أجزاء الحجّ بعضها إلى بعض فالواجب نفسياً، هو نفس العمل، والواجب غيرياً هو تقدّمه على البعض الآخر.


توهم قسم آخر




و ربّما يتوهّم وجود قسم آخر للواجب، ليس نفسياً ولا غيرياً،و هو المقدّمات المفوّتة، كغُسل من أجنب نفسه ليلاً، لصوم الغد، على القول بكونه من قبيل الواجب المشروط فوجوبه ليس وجوباً غيرياً، إذ المفروض أنّالصوم ليس بواجب قبل الفجر، فكيف تجب مقدّمته؟، ولا نفسياً، لعدم استلزام تركه، العقاب، بل العقاب على ترك الصوم.


والجواب عنه واضح، إذ ليس الواجب الغيري ما يكون وجوبه مترشّحاً من


وجوب آخر، لما تقدّم في بحث المقدّمات المفوّتة من أنّه يصحّ إيجاب المقدّمة قبل إيجاب ذيها، إذ ليس وجوبها مترشحاً من وجوب ذي المقدّمة، بل أنّإيجابها بملاك وجوبها و هو رفع الإحالة و هو موجود قبل إيجاب الصوم و بعده.









/ 509