اعتبارياً لاحقيقياً، ويكون الجامع نفس الأجزاء والشرائط، أو الهيئة القائمة بهما. وعليه يكون الجامع ذا أبعاض، وإذا كان تعلّق التكليف بالمقدار المتيقّن معلوماً ، وتعلّقه بغيره مشكوكاً، فالمرجع البراءة على القول بالانحلال، و الاشتغال على عدمه.فصارت النتيجة: عدم ملازمة القول بالأعمّ، للبراءة، وعدم ملازمة القول بالصحّة، للقول بالاحتياط.فإن قلت: إنّ المسمّى على الصحيح، ملازم لأحد العناوين التي منها «النهي عن الفحشاء»، «وعمود الدين» و عنوان الصحيح. فمع الشكّ في الشرطية و الجزئية وإجراء البراءة، يشكّ في تحقّق هذه العناوين و مع الشكّ فيها، يشكّ في امتثال المأمور به.قلت: إنّ الواجب على المكلّف في دائرة المولوية والعبوديّة هوالإتيان بما وقع تحت دائرة الطلب، و هو الأجزاء والشرائط المعلومة. وأمّا سائر العناوين الملازمة، أعني الأغراض الداعية أو الآثار المترتبة فلا وجه لتحصيل العلم بتحقّقها و إلاّ يلزم الاحتياط في أكثر الموارد.
الثمرة الثالثة: في مورد النذر
إذا نذر الرجل أن يعطي درهماً للمصلّي، فعلى القول بوضعها للصحيح لا يجب له أن يعطي إلاّ من صلّـى صحيحاً، بخلافه على القول بالأعم، فيجب له إعطاء كلّمنهما.يلاحظ عليه: أنّ وجوب الإعطاء تابع لنيّة الناذر، لا لكيفية الوضع، فلو نوى أن يدفع الدرهم لمن صلّى صلاة صحيحة، لما وجب له الدفع لمن يصلّـي صلاة فاسدة، و إن كان الوضع للأعم. كما أنّه لو نوى الإعطاء لمطلق من يصلّـي سواء كانت صلاته صحيحة أم فاسدة، يجب له إعطاؤه، و إن كان الوضع