4ـ مقدّمة الواجب - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



4ـ مقدّمة الواجب



الأمر الخامس



ما هو الواجب في باب المقدّمة؟




يقع الكلام في مقامين:


الأوّل: في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً.


الثاني: ما هو الواجب في المقدّمة.


أمّا الأوّل، فالمعروف أنّه على القول بالملازمة بين الوجوبين، يتّبع وجوب المقدمة في الإطلاق والتقييد، وجوب ذيها. فإن كان وجوب ذيها مشروطاً بشيء، كالوقت، أوحصول الاستطاعة، كان وجوب المقدّمة مشروطاً بهما أيضاً. و يمكن توجيه التبعية بوجهين:


1ـ إنّإرادة المقدّمة ناشئة من إرادة ذيها فلا محالة تكون متقيدّة بقيدها.


يلاحظ عليه: بأنّه مبنيّ على حديث نشوء إرادة عن إرادة أُخرى مع أنّه غير تام، إذ لكلّإرادة مبادئ خاصّة هي المنشأ لظهورها.


2ـ إنّ الدعوة إلى تحصيل المقدّمة، لمّا كان لغاية ذيها، فلا يعقل أن يكون أوسع من الدعوة إلى ذيها.


و يكون معنى ذلك أنّ تقييد وجوب المقدّمة بقيود ذيها، هو التضييق الذاتي لوجوبها، لا أنّه مشروط بها حقيقة. و لأجل ذلك لا منافاة في وجوب المقدّمة قبل الزوال، وإن لم يجب الواجب قبله.


أمّا الثاني، فعلى القول بالملازمة بين الوجوبين، اختلف القائلون بالوجوب، فيما هوالواجب، على أقوال:


/ 509