ذهب المحقّق القمي إلى الأوّل، قائلاً بأنّ الواضع، و إن لم يضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة أو بشرطها، لكنّه وضعه عليه في حال كونه واحداً. و على هذا لا يجوز استعمال المفرد في غير حال الانفراد لا حقيقة ولا مجازاً. أمّا الأوّل، فواضح. وأمّا الثاني، فلأنّه لم تثبت الرخصة في هذا النوع من الاستعمال.
أقول: إنّ قوله: «في حال الوحدة لا بقيد الوحدة أو بشرطها» لا يخلو إمّا أن يكون قيداً أو لا. أمّا الأوّل فهو يردّه أشدّ المنع، خلافاً لصاحب المعالم. وأمّا الثاني فلا يكون مانعاً، لعدم كونه قيداً.
وبالجملة، لم يشترط الواضع عدم وجود معنى آخر معه حتى يكون هناك مانع قانوني، والمفروض أنّالمستعمل فيه نفس الموضوع في كلتا الحالتين، و كون المعنى واجداً لتلك الحالة في زمان الوضع، لا يكون دليلاً على كونها دخيلة في الموضوع له.
فإن قلت: إنّالوحدة و إن لم تكن قيداً للوضع أوالموضوع له، إلاّ أنّ للموضوع له ضيقاً ذاتياً لا ضيقاً توصيفياً، فهو وإن لم يقيّد الموضوع له بهذا القيد، لكنّه لم يضعه لغير المعنى الواحد، فكيف يستعمل في أكثر من واحد.
قلت: إنّالضيق الذاتي إنّما يكون مانعاً، إذا لم يكن هناك وضع آخر لمعنى ثان. و ليس استعمال اللفظ في أكثر من معنى لأجل وضع واحد، بل لأجل وضعين، و ذلك كاف في الاستعمال. نعم لو استعمله في معنيين بملاك وضع واحد كان لما ذكر وجه. و ما جاء في الإشكال من أنّه لم يضعه لغير المعنى الواحد، إن رجع إلى تقييده بالوحدة، فقد عرفت خلافه، وإن رجع إلى كونه موضوعاً لذات المعنى، من غير تقييد بعدم المعنى الآخر، فهو متحقّق لأنّ المفروض أنّالمستعمل فيه كلّمن المعنيين.
إذا تمّ إمكان الاستعمال في أكثر من معنى واحد، فهل هو واقع أو