محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 186
نمايش فراداده

1ـ التحذير من مخالفة أمر الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في قوله سبحانه:(فَلْيَحْذَرِالّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).(1)

2ـ توبيخ إبليس ـ لعنه الله ـ على مخالفة أمره سبحانه، قال:( ما مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) .(2)

3ـ مدح الملائكة بأنّهم لا يعصون أمر الله سبحانه في قوله: (عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ) .(3)

4ـ الإخبار عن أنّ الأمر بالسواك يلازم المشقّة، في قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك».(4)

إلى غير ذلك من الآيات و الروايات التي تدلّعلى أنّمطلق الأمر يلازم الحذر، و صحّة التوبيخ، وأنّ مخالفته عصيان، والأمر بالشيء يلازم المشقة، أو السجن على المخالفة كما في قول امرأة العزيز: (وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرهُ لَيُسْجَنَنَّ).(5)

إنّما الكلام في منشأ هذا التبادر، و أنّه هل هو مدلول لفظي وضعي لذاك اللفظ، أو مدلول إطلاقه أو أنّه يستفاد من دليل آخر.

وإن شئت قلت: أهو بدلالة اللفظ عليه بأن يكون اللفظ موضوعاً للوجوب؟ أو هو مقتضى الإطلاق وأنّ الطلب يساوق الوجوب، و غيره يحتاج إلى

(1) النور:63.(2) الأعراف:12.

(3) التحريم:6.

(4) وسائل الشيعة، كتاب الطهارة ، أبواب السواك، الباب 3 ، الحديث 4.

(5) يوسف:32.