المطلقة سواء أكانت مأتياً بها بهذا الأمر أو لا، و لا إلى الطبيعة المقيّدة بأمرها للإشكالات الماضية، و لكنّه على نحو لا ينطبق إلاّ على الطبيعة المأتي بها بأمرها.(1)
يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه لم يدلّ دليل على كون العلل التشريعية كالعلل التكوينية، بل الدليل قائم على خلافه، فانّ العلل التشريعية، اعتبارات و أمارات لأُمور أُخر عند العقلاء، فهي تابعة في الخصوصيات، لأغراض العقلاء و أهدافهم، فلا معنى لتنزيل تلك مكان هذه.
وبعبارة أُخرى أنّأمر المولى ليس داعياً في الحقيقة، بل الداعي هوالمبادي النفسانية من الرجاء والخوف. و الأمر مبيّـن لموضوع الطاعة، و مرشد إلى مطلوب المولى، فقوله بأنّ الأمر لا يحرّك إلى نفس الطبيعة المطلقة، ولا إلى المقيّدة، غير تام، لأنّالأمر كما عرفت، ليس بمحرّك ولا داع، بل التحريك و الداعوية للملكات و الأوصاف المركوزة في ذهن المكلّف.
وثانياً: ما هو الواجب على العبد في دائرة المولوية و العبودية هوالإتيان بما وقع تحت دائرة الطلب، أو ما أشار إليه المولى بدليل آخر، و أمّا هذه الدقائق العقلية التي لا يطّلع عليها إلاّالفيلسوف، فلا تجب الإطاعة فيها ولا تعدّمخالفتها عصياناً، كما لا يخفى.
ولا يجب تحصيل غرض المولى إذا لم يدلّعليه دليل ولا حجّة، و إنّما الواجب هو تحصيل الغرض المنكشف كونه غرضاً بحجّة شرعية أو عقلية و المفروض أنّالحجّة قامت على نفس الفعل، لا الفعل الذي يأتي به المكلّف لأجل أمر.
ما نقله المحقّق النائيني عن العلاّمة الكلباسي من أنّ المولى إنّما يأمر عبده
(1) تهذيب الأُصول:1/264،طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.