الإطلاق فلو افترضنا أنّه عصى، فهل يجب عليه الإتيان بالمأمور به في الآن الثاني أو لا، وجهان مبنيان على أنّمفادها هو وحدة المطلوب كما في السلام أو تعدّده كما في قضاء الفوائت على القول بالمضائقة، ولا يمكن استظهار واحد منهما من صيغة الأمر، فالمرجع هو الإطلاق إن كان المتكلّم في مقام البيان، أو الأصل العملي. و هل هو البراءة أو استصحاب الوجوب لكلّوجه و التفصيل في محلّه.
***