محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 283
نمايش فراداده

الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فانّذلك أفضل و إذا أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز.(1)

2ـ ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف

روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقية و هو متوضأ إلاّكتب الله له بها خمساً و عشرين درجة فارغبوا في ذلك.(2) وغير ذلك من الروايات التي وردت في هذا الباب على اختلاف مضمونها، حيث يدلّبعضها على أنّه ينوي الفريضة، وبعضها الآخر يدل على أنّه ينوي التطوّع و يجعلها سبحة و لا صلة لهذه الروايات بالمقام و ليس من باب تبديل امتثال بامتثال آخر حتى تكون الإعادة بداعي الأمر الأوّل و إنّما يدلّ على استحباب الإعادة بأمر ثانوي إذا فوجئ بالصلاة معهم تقية و لولاها لم يكن دليل على الإعادة و أين هو من جواز تبديل امتثال بامتثال آخر، بلا أمر ثانوي.

3ـ ما يدلعلى استحباب الإعادة إذا وجد جماعة

روى هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّيجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.(3)

روى زرارة عن أبي جعفر في حديث قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّى، فانّله صلاة أُخرى.(4)

إنّهذه الروايات يحتمل وجوهاً نشير إليها:

(1) الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2.(2) الوسائل: الجزء 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1، ولاحظ الحديث 2و3.

(3) الوسائل: الجزء 5، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1و2.

(4) الوسائل: الجزء 5، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.