محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 490
نمايش فراداده

اشتماله على ملاك يصلح لأن يتقرّب به ـ هو كون الحركة لإطاعة الأمر الإلهي سواء كان الأمر غيرياً أو نفسيّاً فعلى القول بوجوب المقدّمة، يكون قصد أمرها مصححاً لعباديتها و مسقطاً لوجوبها.

***

4ـ مقدّمة الواجب

الأمر السابع

تأسيس الأصل في المسألة

قبل الخوض في أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة، يجب تأسيس الأصل فيهما ليكون معوّلاً عليه عند الشكّ و عدم ثبوت إحدى النظريتين. وهذا هو الأثر المترتّب على تأسيس الأصل فنقول:

قد يقال: إنّ مجرى الأصل إمّا أن يكون نفس المسألة الأُصولية ـ أعني الملازمة بين الوجوبين ـ أو يكون نفس المسألة الفقهية ـ أعني وجوب الوضوء مثلاً فيقع الكلام في المقامين:

1ـ إجراء الأصل في المسألة الأُصولية

لا أصل في مورد المسألة الأُصولية و ذلك بوجهين:

الأوّل: إنّه لا حالة سابقة للملازمة من حيث الوجود والعدم حتى يستصحب أحدهما، بل الملازمة أو عدمها، أزلية، لا يتوقّف وجودها على وجود الوجوبين، بل العقل يحكم حكماً كلّياً بأحد أمرين، إن لم يكن هناك تشريع و إيجاب.

فإن قلت: يمكن استصحاب عدم الملازمة بالنحو التالي: لم تكن ملازمة بين