محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 50
نمايش فراداده

لمصاديق ذلك المفهوم. فلابدّ من تركيز البحث على القسم الثالث والرابع. لوضوح إمكان القسمين الأوّلين و وقوعهما.

تقرير إمكان القسم الثالث

ثمّ إنّهم قرروا إمكان القسم الثالث بوجوه:

التقرير الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني في الكفاية ، قال: «إنّ العام(1) يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك، فانّه من وجوهها، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، بخلاف الخاص، فانّه بما هو خاص لا يكون وجهاً للعام ولا لسائر الأفراد. فلا يكون معرفته و تصوّره معرفة له و لا لها أصلاً ولو بوجه.(2)

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره غير تامّ، لأنّكون الشيء وجهاً و مرآةً لشيء آخر، يرجع مفاده إلى كونه حاكياً عنه. فلو كان هذا العام من قبيل المفاهيم الموضوعة فالحكاية فرع الوضع و المفروض أنّ العام (كالحيوان الناطق) لم يوضع إلاّلنفس الحقيقة المعرّاة عن كلّقيد و شرط، و عندئذ كيف يمكن أن يكون مثله وجهاً للأفراد، و مرآة و معرّفاً لها و إن كان أمراً ذهنياً منتزعاً من الأفراد باعتبار القدر المشترك بينها، فالحكاية فيه و إن لم يكن فرع الوضع، لكن عدم الحكاية لأجل أنّالمنتزع هو القدر المشترك لا الخصوصيات فكيف يصلح أن يحكى عنها.

و ماذكره من أنّالعام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك، يحتمل أمرين:

الأوّل: أن يكون العام حاكياً عن الخصوصيات والمشخّصات الفردية، لكنّه

(1) المراد من العام إمّا المفهوم الموضوع أي العام الذي يكون آلة لوضع اللفظ على مصاديقه (كالحيوان الناطق) أو الأمر المشترك الذي ينتزعه الذهن من مشاهدة أفراد نوع واحد و إن لم يكن مفهوماً موضوعاً بل أمراً ذهنياً مرآةً إلى الجامع فلاحظ.(2) كفاية الأُصول:1/10.