إليهم ، في إرادة إنذار المنذر الحى إذ لا معنى لانذار الميت بوجه ، و أما صحة حمل المنذر على الكتاب أو النبي - ص - فانما هى بلحاظ أنهما انما ينذر ان بأحكام الله سبحانه و هو حى ، و لما ورد من أن الكتاب حي و انه يجرى مجرى الشمس و القمر ( 1 ) و كذا قوله : و اسئلوا أهل الذكر .
لو تمت دلالته على حجية فتوى الفقية - و ذلك لان الميت لا يطلق عليه أهل الذكر بالفعل .
و قوله : أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه .
إذ الميت متصف بشيء مما ذكر في الحديث فان لفظة " كان " ظاهرة في الاتصاف بالاوصاف المذكورة بالفعل لا الاتصاف بها في الازمنة السابقة .
و أما الاخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين فقد تقدم ان ظهورها في إرادة الحى مما لا خدشة فيه ، لان الميت لا معنى للارجاع إليه .
و بما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلائية المستدل بها على جواز الرجوع إلى الميت بحسب الابتداء مردوعة في الشريعة المقدسة لظهور الادلة في اعتبار الحياة فيمن يرجع اليه في الاحكام و عدم جواز تقليد الميت ابتداء .
و يرد عليه : أن ظهور الادلة في اشتراط الحياء فيمن يجوز تقليده و ان كان قابل للانكار لما بينا من أن كل قضية ظاهرة في الفعلية بالمعني المتقدم إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على حصر الحجية في فتوى الحى من المجتهدين و عدم حجية فتوى أمواتهم ، و معه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحى ، و غاية الامر أن الادلة المتقدمة دالة على الجواز ، لا انها تدل على عدم الجواز ، و بين الامرين بون بعيد .
و أما رواية الاحتجاج " من كان من الفقهاء .
" فهي و ان لم يبعد دلالتها
1 - راجع الوافي باب متى نزل القرآن و فيم نزل من أبواب القرآن و فضائله و مرآة الانوار ص 5 من الطبعة الحديثة