تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على حصر الحجية في فتوى الفقية المتصف بالاوصاف الواردة فيها ، إلا أنها لضعفها صالحة للاستدلال بها كما مر ، إذا يستفاد من شيء من الكتاب و السنة عدم جواز التقليد من الاموات .

نعم لو كان الدليل منحصرا بهما لم يمكننا الحكم بجواز تقليد الميت لعدم الدليل عليه إلا أن الدليل منحصر بهما كما لا يخفى .

ثم إن الادلة و ان لم تكن لها دلالة على عدم الحجية إلا أنه ظهر بما قدمناه أنه لا مجال للاستدلال بإطلاقها على حجية فتوى الميت اذ لا إطلاق لها .

بل الامر كذلك حتى على تقدير إطلاق لما عرفت من انه شامل للمتعارضين على ما قدمنا تقريبه .

" الثالث " : أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها حتى إذا كان الميت مساويا - في الفضيلة - مع الاموات و الاحياء و لم يكن أعلم من كلتا الطائفتين و إما أن نقول بحجيتها فيما إذا كان الميت أعلم .

أما الصورة الاولى : فالقول فيها بحجية فتوى الميت و جواز الرجوع اليه و ان كان أمرا ممكنا بحسب مرحلة الثبوت على ما التزمت به العامة و قلدوا أشخاصا معينين من الاموات إلا أنه لا يمكن الالتزام به بحسب مرحلة الاثبات لقصور الدليل و ذلك لما تقدم من العلم بالاختلاف بين الاموات أنفسهم فضلا عن الاختلاف بين الميت و الاحياء .

و قد تقدم أن الادلة شاملة للمتعارضين .

و أما دعوى أن المكلف عند تساوي المجتهدين في الفضيلة يتخير بينهما للاجماع الذي ادعاه شيخنا الانصاري " قده " على ما يأتي في محله .

فيدفعها : أن الاجماع على تقدير تسليمه ايضا شامل لفتوى الميت لاختصاصه بالمتساويين من الاحياء فان الاموات قد ادعوا الاجماع على عدم جواز تقليدهم كما مر و معه كيف يمكن دعوى الاجماع على التخيير بينهم في أنفسهم أو بينهم و بين الاحياء .

على أنا لا نلتزم بالتخيير بوجه حتى إذا كان كلا المجتهدين حيا

/ 429