تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
على حصر الحجية في فتوى الفقية المتصف بالاوصاف الواردة فيها ، إلا أنها لضعفها صالحة للاستدلال بها كما مر ، إذا يستفاد من شيء من الكتاب و السنة عدم جواز التقليد من الاموات .نعم لو كان الدليل منحصرا بهما لم يمكننا الحكم بجواز تقليد الميت لعدم الدليل عليه إلا أن الدليل منحصر بهما كما لا يخفى .ثم إن الادلة و ان لم تكن لها دلالة على عدم الحجية إلا أنه ظهر بما قدمناه أنه لا مجال للاستدلال بإطلاقها على حجية فتوى الميت اذ لا إطلاق لها .بل الامر كذلك حتى على تقدير إطلاق لما عرفت من انه شامل للمتعارضين على ما قدمنا تقريبه ." الثالث " : أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها حتى إذا كان الميت مساويا - في الفضيلة - مع الاموات و الاحياء و لم يكن أعلم من كلتا الطائفتين و إما أن نقول بحجيتها فيما إذا كان الميت أعلم .أما الصورة الاولى : فالقول فيها بحجية فتوى الميت و جواز الرجوع اليه و ان كان أمرا ممكنا بحسب مرحلة الثبوت على ما التزمت به العامة و قلدوا أشخاصا معينين من الاموات إلا أنه لا يمكن الالتزام به بحسب مرحلة الاثبات لقصور الدليل و ذلك لما تقدم من العلم بالاختلاف بين الاموات أنفسهم فضلا عن الاختلاف بين الميت و الاحياء .و قد تقدم أن الادلة شاملة للمتعارضين .و أما دعوى أن المكلف عند تساوي المجتهدين في الفضيلة يتخير بينهما للاجماع الذي ادعاه شيخنا الانصاري " قده " على ما يأتي في محله .فيدفعها : أن الاجماع على تقدير تسليمه ايضا شامل لفتوى الميت لاختصاصه بالمتساويين من الاحياء فان الاموات قد ادعوا الاجماع على عدم جواز تقليدهم كما مر و معه كيف يمكن دعوى الاجماع على التخيير بينهم في أنفسهم أو بينهم و بين الاحياء .على أنا لا نلتزم بالتخيير بوجه حتى إذا كان كلا المجتهدين حيا