اعتبار الاذكرية في جريان قاعدة الفراغ
كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا إعادة عليك فيه ( 1 ) لعدم تقييدهما بما إذا التفت المكلف إلى الامور المعتبرة في عمله حال الاشتغال به و إن كان يشك في صحته بعد العمل فانه امر غالب الاتفاق ، اذ العامل يأتى بالعمل و هو ملتفت إلى الامور المعتبرة فيه من الاجزاء و الشرائط إلا أنه إذا مضت عليه برهة من الزمان انسى كيفية عمله و لم يتذكر أنه كيف أتى به بل قد ينسى الانسان في اليوم ما أكله في اليوم السابق عليه ، مع الجزم بالتفاته إليه حين اشتغاله باكله .إلا أن في روايتين من رواياتها اعتبرت الالتفات والاذكرية حال العمل في جريان القاعدة : " احداهما " : حسنة بكير بن أعين قال : قلت : له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ( 2 ) .و " ثانيتهما " : رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - ع - انه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاد ، و كان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك ( 3 ) و رواها الحلى في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن مسلم .و هاتان الروايتان تدلان على أن قاعدة الفراغ يعتبر في جريانها الاذكرية و الالتفات إلى الامور المعتبرة في العمل حين الاشتغال به ليكون احتمال المطابقة للواقع على القاعدة و موافقا للطبع و العادة ، فلا تجري في موارد احتمال الصحة من باب المصادفة الاتفاقية و الى " يا نصيب " أو " الحظ و البخت " .و على ذلك لا يمكن التمسك بالقاعدة في المقام و ذلك لفرض غفلة المكلف1 - و 2 - المرويتان في ب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل .3 - المروية في ب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل