( مسألة 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ( 1 ) كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص و كذا يعرف بشهادة عدلين ( 2 ) من أهل الخبرة .طرق معرفة الاجتهاد ( 1 ) لانه حجة بذاته ، كما يثبت بالاطمئنان لانه علم عادي و هو حجة عقلائية و لم يردع عنها في الشريعة المقدسة .( 2 ) قد استدل على حجية البينة بوجوه : " منها " : دعوى الاجماع على اعتبارها في الشريعة المقدسة .و فيه : أن هذا الاجماع على تقدير ثبوته ليس من الاجماعات التعبدية ، لا حتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام فلا يستكشف به قول المعصوم - ع - بوجه .و " منها " : أن الشارع قد جعل البينة حجة في موارد الترافع و الخصومات و قدمها على الاقرار من معارضاتها ، و إذا ثبتت حجية شيء في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات ثبتت حجيته في سائر الموارد مما ليس لها معارض فيه بطريق أولى .و يرد عليه أن الدعوي و الخصومة مما لا مناص من حله بشيء ، لان بقاء الترافع بحاله ينجر إلى اختلال النظام فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة حتى في المرافعات ، و من هنا أن اليمين تفصل بها الخصومة شرعا و لا تعتبر في المرافعات فالأَولوية لا تبتنى على أساس صحيح .و " منها " : موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله - ع - قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة ، و المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه