معنى الاشتراط إذا يقع الكلام في معنى الاشتراط فنقول : إن معناه في الامور الجزئية حسبما يقتضيه الاستقراء و الارتكاز أحد أمرين على سبيل منع الخلو : " أحدهما " : تعليق الالتزام بالمعاملة ، و عدم الرجوع فيها على تحقق الشرط في الخارج ، و هذا كما في اشتراط كون الفرس من جياد الخيل أو الكتاب المعين من طبعة كذا ، و غير ذلك من الاوصاف و القيود الخارجة عن الاختيار ، فان معنى اشتراطها حسبما يفهمه العرف بارتكازهم أن التزامي بالبيع معلق على كون الفرس كذا أو الكتاب من طبعة كذا فعند التخلف يثبت للمشروط له الخيار في الالتزام بالمعاملة و فسخها ." ثانيهما " : تعليق أصل الالتزام المعاملي على التزام الطرف الآخر بتحقق الشرط في الخارج - لا على وجوده خارجا - و هذا كما في الموارد التي لا يجرى فيها الخيار ، كما إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن يكون اختيار المسكن بيدها فان النكاح لا يجرى فيه الخيار ، فمعني الاشتراط فيه أن التزام الزوجة بالنكاح و الزوجية معلق على التزام الزوج بان يكون اختيار المسكن بيدها ، فالزوج بقوله : قبلت يبرز أمرين أحدهما التزامه بأصل الزواج ، و ثانيهما التزامه بالعمل في الخارج ، و ليست نتيجته الخيار عند تخلف الزوج عما التزم به في المعاملة ، فان النكاح كما مر مما لا يجرى فيه جعل الخيار عند العقلاء و لا في الشريعة المقدسة ، بل و لا في الاديان السابقة ، فالاشتراط في مثله ليس بمعنى التعليق في الالتزام بالمعاملة ، و إنما هو من التعليق في أصل الالتزام المعاملي .و مثل هذا التعليق مضر بصحة العقد ، لانه تعليق على التزام الطرف الآخر - لا على وجود الشرط في الخارج - نظير التعليق في الايجاب ، لانه من