( مسألة 12 ) يجب تقليد الاعلم مع الامكان ( 1 ) على الاحوط و أما بناء على ما هو الصحيح من التساقط عند التعارض فالفتويان تتساقطان و يجب على المكلف الاحتياط إن أمكن و إلا تخير بين العمل بهذا أو بذاك لتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالي عند العجز عن الامتثال الجزمي كما تقدم و هذا تخيير في مقام الامتثال و ليس من التخيير في المسألة الاصولية لمكان حجية احداهما شرعا .وجوب تقليد الاعلم ( 1 ) هذا هو المعروف بين أصحابنا " قد هم " و عن ظاهر السيد في ذريعته انه من المسلمات عند الشيعة .بل عن المحقق الثاني دعوى الاجماع عليه ، و نسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني " قده " عدم الوجوب و جواز الرجوع إلى الاعلم ، و تفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين : " أحدهما " : فيما يستقل به عقل العامي في نفسه - اى من تقليد في المسألة - و أن وظيفته هل هى الرجوع إلى تقليد الاعلم أو التخيير بينه و بين تقليد الاعلم ؟ و " ثانيهما " : فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسبما يستظهره من الادلة الاجتهادية و أنه هل يمكنه الافتاء بجواز الرجوع إلى الاعلم أو ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد الاعلم ؟ أما المورد الاول : فلا ينبغى التوقف في أن العامي يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى الاعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين الاعلم في الفتوى ، و ذلك لدوران الامر بين أن تكون فتوى كل من الاعلم و غيره حجة تخييرية و بين أن تكون فتوى الاعلم حجة تعيينية للعلم بجواز تقليد الاعلم على كل حال سواء استند في أصل مشروعيته إلى الارتكاز و بناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد ، ففتوى الاعلم اما أنها في