اشتراط طهارة المولد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط طهارة المولد

اشتراط الاعلمية

اشتراط الحياة

و الحياة ( 1 ) فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .

نعم يجوز البقاء كما مر و أن يكون أعلم ( 2 ) فلا يجوز - على الاحوط - تقليد المفضول مع التمكن من الافضل ، و أن لا يكون متولدا من الزنا ( 3 ) و أن لا يكون شبهة في أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الابواب و الموارد ، و مع ذلك لا مسوغ للرجوع إليه ، إذ لا يطلق عليه الفقية لعدم كونه عالما بالاحكام الشرعية بالفعل و على الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد و عدمه هو صدق عنوان الفقية فهو قد يصدق على المتجزي ، و قد لا يصدق على المجتهد المطلق ، و معه لا مسوغ للحكم بعدم جواز الرجوع إلى المتجزي مطلقا .

8 - الحياة ( 1 ) كما تقدم في المسألة التاسعة ، فلاحظ .

9 - الاعلمية ( 2 ) على ما اسلفنا تفصيله في المسألة الثانية و العشرة فليراجع .

10 - ان لا يكون متولدا من الزنا ( 3 ) و هذا لا للاجماع المدعى في المقام ، لانه على تقدير ثبوته ليس من الاجماع التعبدي و لا لدوران الامر بين التعيين و التخيير في الحجية ، لان المتولد من الزنا كغيره مشمول للادلة اللفظية ، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى .

و كذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية ، لعدم اشتراطهم طهارة المولد فيمن يرجع إليه الجاهل .

بل لان كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة ، و قد تقدم أن الشارع لا يرضى

/ 429