و الحياة ( 1 ) فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .نعم يجوز البقاء كما مر و أن يكون أعلم ( 2 ) فلا يجوز - على الاحوط - تقليد المفضول مع التمكن من الافضل ، و أن لا يكون متولدا من الزنا ( 3 ) و أن لا يكون شبهة في أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الابواب و الموارد ، و مع ذلك لا مسوغ للرجوع إليه ، إذ لا يطلق عليه الفقية لعدم كونه عالما بالاحكام الشرعية بالفعل و على الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد و عدمه هو صدق عنوان الفقية فهو قد يصدق على المتجزي ، و قد لا يصدق على المجتهد المطلق ، و معه لا مسوغ للحكم بعدم جواز الرجوع إلى المتجزي مطلقا .8 - الحياة ( 1 ) كما تقدم في المسألة التاسعة ، فلاحظ .9 - الاعلمية ( 2 ) على ما اسلفنا تفصيله في المسألة الثانية و العشرة فليراجع .10 - ان لا يكون متولدا من الزنا ( 3 ) و هذا لا للاجماع المدعى في المقام ، لانه على تقدير ثبوته ليس من الاجماع التعبدي و لا لدوران الامر بين التعيين و التخيير في الحجية ، لان المتولد من الزنا كغيره مشمول للادلة اللفظية ، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى .و كذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية ، لعدم اشتراطهم طهارة المولد فيمن يرجع إليه الجاهل .بل لان كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة ، و قد تقدم أن الشارع لا يرضى