( مسألة 15 ) إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ( 1 ) بل يجب الرجوع إلى الحى الاعلم في جواز البقاء و عدمه يخطئه في نظره .و ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى فتوى الاعلم انما هو فيما إذا حكم الاعلم بوجوب الاحتياط جزما منه بانسداد الطرق الموصلة إلى الحكم الواقعي و تخطئة لفتوى الاعلم و عدم إيجابه للاحتياط كما في موارد العلم الاجمالى و تعارض الادلة ، كما إذا سافر أربعة فراسخ قاصد للرجوع في يومه ، أو خرج إلى ما دون المسافة من محل أقامته أو ذلك من الموارد لتعارض الادلة و وجود العلم الاجمالى بوجوب القصر أو التمام و هذه الموارد هي التي قلنا بعدم جواز الرجوع فيها إلى فتوى الاعلم ، و الجامع ما إذا خطاء الاعلم الاعلم في فتياه .ثم انه إذا جاز الرجوع إلى الاعلم فلا مناص من أن يراعى الاعلم فالأَعلم و لا يجوز أن يرجع إلى الاعلم مطلقا بل إلى الاعلم بالاضافة إلى الاعلم الذي قد قلده مع اشتراط أن يكون أعلم بالاضافة إلى غيره من المجتهدين و ذلك لعين الادلة المتقدمة في وجوب تقليد الاعلم مطلقا و يأتي فيه جميع ما ذكرناه هناك .و إذا فرضنا أن الاعلم الاضافي ايضا لا فتوى له في المسألة رجع إلى الاعلم بالاضافة إليه مع اشتراط أن يكون أعلم بالاضافة إلى غيره من المجتهدين و على الجملة لابد من مراعاة الاعلم فالأَعلم .مسألة البقاء يجب فيها تقليد الاعلم الحى .( 1 ) لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته ، و لا يجوز للمقلد أن يعتمد على فتاواه بفتوى نفسه بجواز البقاء لانه دور ظاهر .بل اللازم أن يرجع إلى الحى الاعلم