الشك في حجية فتوى غير الاعلم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك في حجية فتوى غير الاعلم

آنفا إلا أنه بالاضافة إلى المزايا و الخصوصيات الدخيلة في حسن السليقة و الاستدلال و أما بالاضافة إلى الاستنباط اصله ورد الاصل إلى الفرع فهما على حد سواء كيف و كلاهما مجتهد و من ثمة لا يسوغ له الرجوع إلى الاعلم .

بل قد تخطئه ، و جاز تقليده على تقدير فقد الاعلم ، و المتحصل ان العالم و الاعلم بالاضافة إلى العناوين الواردة في ادلة التقليد متساويان و لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر .

فالصحيح في الحكم بوجوب تقليد الاعلم هو السيرة العقلائية التي استكشفنا إمضائها من عدم الردع عنها في الشريعة المقدسة .

الشك في حجية فتوى الاعلم إذا أثبتنا حجية فتوى - عند العلم بالمخالفة بينه و بين الاعلم في الفتوى - أو أثبتنا عدم حجيتها فلا كلام و أما لو شككنا في حجيتها و عدمها فهل الاصل يقتضى التخيير بينهما أو انه يقتضى الاخذ بما يحتمل تعينه و هو فتوى الاعلم ؟ و هذا بعد الفراغ عن أن العامي مكلف بالاحتياط لعدم قدرته عليه أو لاستلزامه سد باب التقليد بالكلية فالكلام انما هو بعد العلم بعدم وجوب الاحتياط على العامي فقد يقال : إن الاصل عند دوران الامر بين الحجية التعيينية و التخييرية يقتضى التخيير فان حاله حال دوران الامر بينهما في الاحكام فكما أن الامر لو دار بين كون صلاة الجمعة - مثلا - واجبة تعيينية و بين أن تكون واجبة تخييرية بان يكون المكلف مخيرا بين صلاتي الجمعة و الظهر دفعنا احتمال التعيين في الجمعة بالبرائة إذ الالزام بالجامع معلوم و الشك في اعتبار الخصوصية الزائدة عليه اعنى خصوصية الجمعة و حيث انه تقييد و كلفة زائدة فيدفع وجوبها بالبرائة فكذلك الحال في المقام فان أصل الحجية الجامعة بين التعيينية و التخييرية معلوم و خصوصية احداهما مشكوك فيها و البرائة تقتضي عدمها إذا النتيجة أن الحجية تخييرية و للمكلف أن يرجع إلى

/ 429