آنفا إلا أنه بالاضافة إلى المزايا و الخصوصيات الدخيلة في حسن السليقة و الاستدلال و أما بالاضافة إلى الاستنباط اصله ورد الاصل إلى الفرع فهما على حد سواء كيف و كلاهما مجتهد و من ثمة لا يسوغ له الرجوع إلى الاعلم .بل قد تخطئه ، و جاز تقليده على تقدير فقد الاعلم ، و المتحصل ان العالم و الاعلم بالاضافة إلى العناوين الواردة في ادلة التقليد متساويان و لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر .فالصحيح في الحكم بوجوب تقليد الاعلم هو السيرة العقلائية التي استكشفنا إمضائها من عدم الردع عنها في الشريعة المقدسة .الشك في حجية فتوى الاعلم إذا أثبتنا حجية فتوى - عند العلم بالمخالفة بينه و بين الاعلم في الفتوى - أو أثبتنا عدم حجيتها فلا كلام و أما لو شككنا في حجيتها و عدمها فهل الاصل يقتضى التخيير بينهما أو انه يقتضى الاخذ بما يحتمل تعينه و هو فتوى الاعلم ؟ و هذا بعد الفراغ عن أن العامي مكلف بالاحتياط لعدم قدرته عليه أو لاستلزامه سد باب التقليد بالكلية فالكلام انما هو بعد العلم بعدم وجوب الاحتياط على العامي فقد يقال : إن الاصل عند دوران الامر بين الحجية التعيينية و التخييرية يقتضى التخيير فان حاله حال دوران الامر بينهما في الاحكام فكما أن الامر لو دار بين كون صلاة الجمعة - مثلا - واجبة تعيينية و بين أن تكون واجبة تخييرية بان يكون المكلف مخيرا بين صلاتي الجمعة و الظهر دفعنا احتمال التعيين في الجمعة بالبرائة إذ الالزام بالجامع معلوم و الشك في اعتبار الخصوصية الزائدة عليه اعنى خصوصية الجمعة و حيث انه تقييد و كلفة زائدة فيدفع وجوبها بالبرائة فكذلك الحال في المقام فان أصل الحجية الجامعة بين التعيينية و التخييرية معلوم و خصوصية احداهما مشكوك فيها و البرائة تقتضي عدمها إذا النتيجة أن الحجية تخييرية و للمكلف أن يرجع إلى