قضاوة من لا اهلية له للقضاء والتعرض لو ثاقة سالم بن مكرم الجمال
و كذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ( 2 ) بين الناس إلا أن اخبارهما عن النجاسة مما لا حرمة له لفرض صدقهما في اخبارهما ، و مقامنا من هذا القبيل .نعم لا يجوز للفاسقين أن يشهدا الطلاق و ان اعتقد المجرى للطلاق أو الزوجان عدالتهما ، و ذلك لان المرئة بحضورهما يرتب على نفسها اثار الطلاق الصحيح و انها مخلاة عن الزوج فيزوج نفسها من غيره إذا انقضت عدتها مع أنها إمرئة ذات بعل و هذا بخلاف أمثال المقام فانه لا يتصور أي محذور في افتاء العادل و ان اعتقد الجاهل عدالته ، و لا يجب عليه أن ينبه السائل بفسقه ابدا ، أللهم إلا أن يكون التصدي للافتاء ظاهرا في الانباء عن عدالته كما قد يتفق في بعض المقامات بحيث لو افتى المجتهد بعد السوأل لكان ظاهره الاخبار عن عدالته و استجماعه الشرائط فانه من قبيل اظهار العدالة ممن لا عدالة له و هو كذب حرام .قضاوة من لا أهلية له للقضا : ( 1 ) ان من ليس له أهلية القضا يحرم أن يتصدى للقضاوة لانه ليس بمنصوب لها و لو على نحو العموم ، و معه لو تصدى لذلك تعين أن يكون من الشق الثالث من الشقوق الثلاثة الواردة في قوله - ع - مخاطبا لشريح : قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبى ، أو وصى نبى ، أو شقي ( 1 ) لوضوح انه ليس بنبي و لا انه من أوصيائه فان مفروضنا عدم أهليته للقضاء .نعم لا بأس بابداء نظره في أمر المترافعين بان يقول : قولك هذا هو الصحيح بنظرى أو ليس بصحيح عندي .و أما القضاء الذي هو الاخبار عن الحكم المشخص1 - المروية في ب 3 من أبواب صفات القاضي من الوسائل