جواز الرجوع إلى غير الاعلم اذا لم يكن للاعلم فتوى في المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الرجوع إلى غير الاعلم اذا لم يكن للاعلم فتوى في المسألة

فتوى الحى بوجوب البقاء و الميت بجوازه " الصورة الثالثة " : و هي ما إذا افتى الحى بوجوب البقاء و بني الميت على جوازه فهل يجوز للعامي أن يرجع إلى الحى في تلك المسألة ليجب عليه البقاء على تقليد الميت ، و حيث أن الميت يجوز البقاء و العدول فيعدل إلى الحى بفتوى الميت بالجواز ؟ فقد يقال بالمنع عنه نظرا إلى أن معنى حكم الحى بوجوب البقاء أن فتوى الميت حجة تعيينية و أن المقلد ليس له أن يعدل إلى غيره ، كما أن معنى حكم الميت بجواز البقاء أن فتوى الميت حجة تخييرية و أن للمقلد أن يبقى على تقليده أو يعدل إلى الحي و من الظاهر أن الحجة التعيينية و التخييرية قابلتين للاجتماع و لا يمكن أن يقال إن فتوى الميت حجة تعيينية و تخييرية ، لانه يشبه الجمع بين المتناقضين إذا لا يعقل أن تشمل فتوى الحى بوجوب البقاء على تقليد الميت لفتوى الميت بجواز البقاء و جواز العدول عنه .

بل تختص بسائر المسائل تلك المسألة من فتاواه فلا يجوز للعامي العدول من البقاء على تقليد الميت إلى الحى هذا .

و الصحيح أن المقلد له أن يعدل اإلى الحى بفتوى الميت بالجواز .

و دعوى : أن ذلك يستلزم الجمع بين الحجية التعيينية و التخييرية .

مندفعة : بانه إنما يلزم فيما إذا اتحد نظر الميت و الحى فيما هو الموضوع للحكم في مسالة البقاء ، أو أنهما اختلفا في ذلك و كانت دائرة موضوعه عند الحى أوسع منها لدى الميت .

و أما إذا اختلفا في ذلك و كانت دائرة موضوع الحكم عند الميت أوسع منها لدى الحى كما إذا افتى الميت بجواز البقاء مع تعلم الفتوى و ان لم يعمل بها و افتى الحى بوجوب البقاء مع العمل فلا يلزم محذور الجمع بين الحجيتين و ذلك .

/ 429