اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء

( مسألة 25 ) إذا قلد من لم يكن جامعا ، و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ( 1 ) فحاله حال الجاهل القاصر ( 2 ) أو المقصر ( 3 ) و الصحيح كما هو المعروف بين اصحابنا أن جواز تقليد المجتهد متوقف على استجماعه للشرائط حدوثا و بقاء ، و متى زالت عنه بأجمعها أو ببعضها سقط عن قابلية الرجوع إليه في الفتوى و وجب العدول عنه إلى غيره بلا فرق في ذلك بين أن يكون فقد الشرط مستلزما لزوال الرأي كزوال العقل و الاجتهاد الموجب لزوال عنوان الفقية ، و بين أن يكون مستلزما لزوال الوصف مع بقاء الرأي كزوال الاعلمية و العدالة و نحوهما .

و قد بينا الوجه في ذلك في التنبيه الاول من تنبيهات الشرائط المعتبرة في المجتهد ( 1 ) و لا نعيد ، و يأتي ايضا في المسألة الثانية و الاربعين ان شاء الله فلاحظ .

( 1 ) لبطلان تقليده على الفرض .

( 2 ) هذا إن كان معذورا في تقليده ، كما إذا قلده بشهادة البينة - مثلا - على عدالته أو أعلميته ثم علم خطائها .

( 3 ) كما إذا لم يكن له معذر في تقليده ، و حيث أنا بينا سابقا أن الجاهل القاصر و المقصر في صحة عملهما - عند مطابقته للواقع - على حد سواء .

كما مر أن الاحكام الظاهرية مجزئة عن الواقع عند انكشاف الخلاف فلا مناص من أن نلتزم - على كلا التقديرين - بصحة عمل المقلد في مفروض المسألة إذا كان مطابقا للواقع ، و بطلانه فيما إذا خالفه إلا في موارد يجرى فيها حديث لا تعاد .

و قد مر أن طريق استكشاف المطابقة للواقع انما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل .

1 - في ص 237 .

/ 429