اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما

( مسألة 21 ) إذا كان مجتهد ان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة ( 1 ) فان حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ، و لا يحتمل أعلمية الآخر فالأَحوط تقديم من يحتمل أعلميته ( 1 ) ذكرنا عند التكلم على مسألة وجوب الفحص عن الاعلم أنه إذا لم يشخص الاعلم من المجتهدين .

و لم يتمكن من تحصيل العلم بأعلمية أحدهما - مع العلم بمخالفتهما في الفتوى - فان تمكن من الاحتياط وجب لما مر غيره مرة من أن الاحكام الواقعية قد تنجزت على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة ، و لا طريق للعامي إلى إمتثالها سوى العمل على طبق فتوى الاعلم و هو مردد بين شخصين و معه لا مناص من الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب كما هو الحال في بقية موارد العلم الاجمالي .

و لا أثر للظن بالاعلمية أو احتمالها في أحدهما حينئذ ، لان أدلة الحجية شاملة للمتعارضين و معه لم يجعل شيء من الفتويين المتعارضتين حجة على المكلف ليجب الاخذ بما ظن أو احتمل حجيته .

بل الوظيفة وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية .

و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتويين ، و اما لان أحدهما افتى بوجوب شيء و الآخر بحرمته فلا محالة يتخير بينهما للعلم بوجوب تقليد الاعلم و هو مردد بين شخصين و لا مرجح لاحدهما على الآخر و فى هذه الصورة إذا ظن بأعلمية أحدهما أو احتملها وجب الاخذ به .

و لا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة فان في تلك الصورة أوجب التعارض سقوط فتوى كلا المجتهدين عن الحجية فلم يجعل شيء منهما حجة

/ 429