اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما
( مسألة 21 ) إذا كان مجتهد ان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة ( 1 ) فان حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ، و لا يحتمل أعلمية الآخر فالأَحوط تقديم من يحتمل أعلميته ( 1 ) ذكرنا عند التكلم على مسألة وجوب الفحص عن الاعلم أنه إذا لم يشخص الاعلم من المجتهدين .و لم يتمكن من تحصيل العلم بأعلمية أحدهما - مع العلم بمخالفتهما في الفتوى - فان تمكن من الاحتياط وجب لما مر غيره مرة من أن الاحكام الواقعية قد تنجزت على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة ، و لا طريق للعامي إلى إمتثالها سوى العمل على طبق فتوى الاعلم و هو مردد بين شخصين و معه لا مناص من الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب كما هو الحال في بقية موارد العلم الاجمالي .و لا أثر للظن بالاعلمية أو احتمالها في أحدهما حينئذ ، لان أدلة الحجية شاملة للمتعارضين و معه لم يجعل شيء من الفتويين المتعارضتين حجة على المكلف ليجب الاخذ بما ظن أو احتمل حجيته .بل الوظيفة وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية .و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتويين ، و اما لان أحدهما افتى بوجوب شيء و الآخر بحرمته فلا محالة يتخير بينهما للعلم بوجوب تقليد الاعلم و هو مردد بين شخصين و لا مرجح لاحدهما على الآخر و فى هذه الصورة إذا ظن بأعلمية أحدهما أو احتملها وجب الاخذ به .و لا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة فان في تلك الصورة أوجب التعارض سقوط فتوى كلا المجتهدين عن الحجية فلم يجعل شيء منهما حجة