الوجه في عدم شمول الحديث للعامد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجه في عدم شمول الحديث للعامد

فيه من الاجزاء و الشرائط انما يحكم بفساده فيما لو صدر من العالم المتعمد دون الناسي و الجاهل بكلا قسميه المتقدمين فان عملهم صحيح من حاجة إلى الاعادة .

و من البين أن تخصيص أدلة الشرطية و الجزئية و المانعية أعنى ما دل على الاعادة عند الاخلال بشيء مما اعتبر في المأمور به بالعالم المتعمد حمل للمطلق على المورد النادر ، اذ الاخلال بالمأمور به على الاغلب يستند إلى الجهل القصورى أو التقصيرى أو يستند إلى النسيان ، و أما الاخلال متعمدا فهو امر نادر بل لعله مما لا تحقق له في الخارج ، و ذلك فان المسلم ليس له أي غرض في الاتيان بالعمل فاقدا لبعض اجزائه و شرائطه عن عمد و التفات .

نعم يمكن أن يعصى و لا يأتي بواجباته أصلا و أما أنه يأتي بواجبه متعمدا في ابطاله و نقصه فهو امر لا تحقق له اولو كان فهو من الندرة بمكان .

و لا ينبغى الشك في أن حمل المطلق على المورد النادر كذلك الغاء له كلية ، و حيث إن الحديث لا يحتمل شموله للجاهل المقصر دون الناسي و الجاهل القاصر ، فلا مناص من أن يلتزم باختصاصه بالناسي و الجاهل القاصر و عدم شموله للجاهل المقصر حتى لا يلزم حمل المطلق على المورد النادر .

فبهذه القرينة لابد من أن نلتزم في المقام بوجوب الاعادة و القضاء ، فان الكلام انما هو في الجاهل المقصر لتركه التقليد أو تقليده على الموازين المقررة شرعا ثم إن بما سردناه في المقام اتضح أن العامد ايضا مشمول للحديث و هذا لا لانه لو شمل التارك عن عمد و التفات لم يكن للجزئية أو الشرطية معنى صحيح ، لما فرضناه من عدم بطلان العمل بترك شيء من الامور المعتبرة فيه مع العمد و الالتفات .

فان هذا يمكن الجواز عنه بأن المكلف لما أتى بالعمل فاقدا للجزء أو الشرط الركنيين فقد استوفى جملة من المصلحة الداعية إلى الامر به و ان كان فاتته المصلحة الباقية في المأمور به من دون أن يتمكن من تداركها و بهذا المقدار من

/ 429