يوجب قوله الاطمئنان ( 1 ) و إن لم يكن عادلا ." الرابع " : الوجدان في رسالته ( 2 ) و لا بد أن تكون مأمونة من الغلط .( مسألة 37 ) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ، ثم التفت وجب عليه العدول ( 3 ) و حال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل لان الاخبار عن الفتوى اخبار عما هو من شئون الاحكام الشرعية ، لانه في الحقيقة اخبار عن قول الامام مع الواسطة ، و لا فرق في حجية نقل الثقة و اخباره بين أن يتضمن نقل قول المعصوم - ع - ابتداء و بين ان يتضمن نقل الفتوى التي هي الاخبار عن قوله - ع - لان ما دل على حجية اخبار الثقة عن الامام - ع - قاصر الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة .( 1 ) لا يعتبر في حجية اخبار الثقة أن تفيد الاطمئنان الشخصي بوجه على ما بيناه في محله .أللهم إلا ان يكون القيد تفسيرا للموثق و يراد به الاطمئنان النوعي فلاحظ .( 2 ) أما إذا كانت الرسألة بخطه ، أو جمعها غيره و هو أمضاها و لا حظها فللادلة المتقدمة الدالة على حجية اخبار المجتهد عما أدى إليه فكره ، لانه لافرق في اخباره عما تعلق به رأيه بين التلفظ و الكتابة .و أما إذا لم تكن بخطه ، كما إذا كتبها غيره ، لانه أمر قد يتفق فيجمع الثقة فتاوى المجتهد و يدونها في موضع ، فلاجل أنها من أخبار الثقة الذي قدمنا حجيته .( 3 ) لبطلان تقليده ، سواء استند فيه إلى معذر شرعي أم لم يستند .و دعوى : أن المورد على التقدير الاول من كبرى مسألة اجزاء الاحكام الظاهرية إذا انكشفت عدم مطابقتها للواقع .مندفعة : بما قدمناه في الكلام على تلك المسألة من عدم كون الحكم الظاهرى