اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى

يوجب قوله الاطمئنان ( 1 ) و إن لم يكن عادلا .

" الرابع " : الوجدان في رسالته ( 2 ) و لا بد أن تكون مأمونة من الغلط .

( مسألة 37 ) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ، ثم التفت وجب عليه العدول ( 3 ) و حال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل لان الاخبار عن الفتوى اخبار عما هو من شئون الاحكام الشرعية ، لانه في الحقيقة اخبار عن قول الامام مع الواسطة ، و لا فرق في حجية نقل الثقة و اخباره بين أن يتضمن نقل قول المعصوم - ع - ابتداء و بين ان يتضمن نقل الفتوى التي هي الاخبار عن قوله - ع - لان ما دل على حجية اخبار الثقة عن الامام - ع - قاصر الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة .

( 1 ) لا يعتبر في حجية اخبار الثقة أن تفيد الاطمئنان الشخصي بوجه على ما بيناه في محله .

أللهم إلا ان يكون القيد تفسيرا للموثق و يراد به الاطمئنان النوعي فلاحظ .

( 2 ) أما إذا كانت الرسألة بخطه ، أو جمعها غيره و هو أمضاها و لا حظها فللادلة المتقدمة الدالة على حجية اخبار المجتهد عما أدى إليه فكره ، لانه لافرق في اخباره عما تعلق به رأيه بين التلفظ و الكتابة .

و أما إذا لم تكن بخطه ، كما إذا كتبها غيره ، لانه أمر قد يتفق فيجمع الثقة فتاوى المجتهد و يدونها في موضع ، فلاجل أنها من أخبار الثقة الذي قدمنا حجيته .

( 3 ) لبطلان تقليده ، سواء استند فيه إلى معذر شرعي أم لم يستند .

و دعوى : أن المورد على التقدير الاول من كبرى مسألة اجزاء الاحكام الظاهرية إذا انكشفت عدم مطابقتها للواقع .

مندفعة : بما قدمناه في الكلام على تلك المسألة من عدم كون الحكم الظاهرى

/ 429