( مسألة 36 ) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور : " الاول " : أن يسمع منه شفاها ( 1 ) منه الوضوء ؟ ! فانه لو علم بالحال و إن كان لم يتوضاء ، إلا أنه قد توضأ على الفرض و لو لجهله بالحال ، إذا التفصيل في المقام بين ما إذا كان التقليد على وجه التقييد ، و ما إذا كان على وجه الداعي كما صنعه الماتن مما لا محصل له .بل الصحيح في أمثال المقام و الاقتداء أن يفصل على وجه آخر و هو أن يقال : إن من قلده أو ائتم به باعتقاد انه زيد - مثلا - إما أن يكون ممن يجوز تقليده و الاقتداء به لمكان علمه و عدالته من أن يعلم بالمخالفة بينه و بين زيد في الفتوى - و هو أعلم منه - و لو اجمالا .و إما أن لا يكون كذلك لفسقه أو لعدم عدالته أو للعلم بينهما بالمخالفة .فعلى الاول يصح تقليده و اقتدائه لقابلية من ائتم به أو قلده للامامة و التقليد و على الثاني يحكم ببطلانهما ، لعدم أهلية من قلده أو ائتم به لهما ، و معه يندرج المقام في كبرى المسألة الآتية اعنى ما لو قلد من ليس له أهلية الفتوى و يأتي فيه ما سنذكره في تلك المسألة إن شاء الله .نعم إذا لم تكن في صلاة المأموم زيادة ركنية و لم تكن صلاته فاقدة الا لمثل القرائة و نحوها كانت صلاته محكومة بالصحة لحديث لا تعاد فما ذكرناه من التفصيل يختص بما إذا اشتملت صلاته على زيادة ركنية و نحوها مما تبطل به الصلاة كما إذا شك بين الواحدة و الثنتين و رجع فيه إلى الامام فانه يندرج في محل الكلام و يأتي فيه التفصيل المتقدم فلاحظ .طرق تعلم الفتوى ( 1 ) لا شبهة في حجية إخبار المجتهد عما أدى اليه فكره و تعلق به رأيه ، لانه