التقليد في موارد استناد المجتهد إلى الامارات والاصول
الاحتياط ، و ذلك لان العامي و ان لم يتمكن من ابطاله إلا أنه يرجع في جوازه و عدمه إلى الاعلم و هو يدعى عدم جوازه أو عدم وجوبه ، أو أنا نفرض العامي متمكنا من إبطال وجوب الاحتياط عند استلزامه العسر و الحرج إذا ينحصر طريقه بالعمل بالظن .و نتيجة ذلك انه لافرق بين المجتهد القائل بالانفتاح و المجتهد الباني على الانسداد بناء على الحكومة فضلا عن القول بالكشف .التنبيه الثالث لا شبهة في جواز الرجوع إلى المجتهد فيما إذا علم بالاحكام الشرعية علما وجدانيا ، لانه يصدق عليه الفقية لعلمه بالاحكام الشرعية حقيقة ، و الرجوع اليه من رجوع الجاهل إلى العالم و الفقيه و كذلك الحال فيما إذا لم يكن عالما بها بالوجدان إلا أنه استنبطها من الامارات المعتبرة شرعا ، فانه ايضا لا اشكال في الرجوع إليه بناء على ما هو الصحيح من أن اعتبار الحجج و الامارات من باب الطريقية و الكاشفية ، و جعل ما ليس بعلم علما بلا فرق في ذلك بين الحجج التأسيسية و الامضائية و ان لم نعثر - إلى الآن - على ما يكون حجة تاسيسية لانها إمضائية بأجمعها و الشارع يتصرف فيها بأضافة قيد أو حذفه .فأن المجتهد وقتئذ عالم بالاحكام الشرعية كما أنه فقيه و إن كان علمه بها علما تعبديا لا وجدانيا ، و لا فرق بين العلم الوجداني و التعبدي بعد شمول الادلة القائمة على جواز التقليد لمن استنبط الاحكام من الامارات الشرعية لصدق أنه فقيه و عالم بالاحكام تعبدا .و أما بناء على ما نسب إلى المشهور من الالتزام بجعل الحكم المماثل على طبق مؤدي الامارات فايضا لا كلام في جواز الرجوع اليه ، لان المجتهد - على هذا المسلك - عالم بالاحكام الظاهرية و ان لم يكن عالما بالحكم الواقعي ، و من هنا قالوا