فتوى من لا اهلية له للافتاء
( مسألة 43 ) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء ( 1 ) فتوى من لا أهلية له للفتوى : ( 1 ) قد يراد ممن لا أهلية له من ليست له ملكة الاجتهاد ، و قد يراد به من لا أهلية له للفتوى من سائر الجهات ككونه فاسقا أو أعلم و نحوهما .أما من ليست له ملكة الاجتهاد و لكنه يفتى الناس بالقياس و الاستحسان و نحوهما فلا ينبغى التردد في أن افتائه حرام ، لانه اسناد للحكم إلى الله سبحانه من حجة و دليل ، حيث انه لم يأذن له بذلك فلا محالة يكون افتائه افتراء على الله لانه عز من قائل قد حصر الامر في شيئين : ما اذن به ، و ما هو افتراء .و قال : قل ء الله اذن لكم أم على الله تفترون ( 1 ) .هذا مضافا إلى الروايات المصرحة بحرمته و هي من الكثرة بمكان عقد لها بابا في الوسائل و أسماه باب عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين - ع - ( 2 ) بل لو قال مثله : ان نظرى كذا أو فتواى هكذا ارتكب معصية ثانية لكذبه ، فان مفروضنا انه لا نظر و لا رأي له و بذلك يندرج فيمن قضى - و لو بالحق - و هو لا يعلم ( 3 ) .1 - يونس 10 : 59 .2 - لاحظ الباب 4 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .3 - عن احمد عن ابيه رفعه عن ابي عبد الله ع قال : القضاة أربعة : ثلاثة في النار و واحد في الجنة : رجل قضى بجوز و هو يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بجوز و هو لا يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة .المروية في ب 4 من أبواب صفات القاضي من الوسائل