هل يترتب الاثار على الاجتهاد بمعنى الملكة من دون تلبس بالاستنباط ؟
فلا محالة اشتغل بالاستنباط و عليه فبمجرد حصول الملكة له يحصل له الامن عن العقاب .بل الاستنباط كما عرفت متأخر عن الملكة من ان يكون له دخل في حصولها .نعم تتقوى الملكة بالممارسة و الاستنباط - بعد تحققها في نفسها - لا أنها تتوقف عليه في الوجود .إذا الاجتهاد بمعنى الملكة لا يترتب عليه الامن من العقاب و لا يكون عدلا للتقليد و الاحتياط فالصحيح أن يعرف الاجتهاد : بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي و هو بهذا المعنى سليم عن كلتا المناقشتين المتقدمتين .بقي شيء و هو أن المجتهد بمعنى من له الملكة قبل أن يستنبط شيئا من الاحكام هل يجوز تقليده ؟ و هل يحرم عليه تقليد الغير ؟ و هل يترتب عليه ذلك من الاحكام المترتبة على الاجتهاد أو أنها مختصة بالمجتهد الذي تصدى لتحصيل الحجة على الاحكام اعني المستنبط بالفعل و لا يعم من له الملكة إذا لم يتصد للاستنباط خارجا ؟ و لكنه بحث خارج عن محل الكلام ، لان البحث انما هو في الاجتهاد الذي هو عديل التقليد و الاحتياط و هو من أطراف الواجب التخييري .و أما أن الاحكام المتقدمة تترتب على من له ملكة الاستنباط أو لا تترتب فيأتي عليه الكلام في البحث عن شرائط المقلد إن شاء الله .ثم إن التعريف الذي قدمناه للاجتهاد مضافا إلى أنه سليم عن المناقشتين المتقدمتين يمكن أن تقع به المصالحة بين الاخباريين و الاصوليين و ذلك لان الفريقين يعترفان بلزوم تحصيل الحجة على الاحكام الشرعية و لا استيحاش للاخباريين عن الاجتهاد بهذا المعنى و إنما أنكروا جواز العمل بالاجتهاد المفسر باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي و الحق معهم لان الاجتهاد بذلك المعنى بدعة و لا يجوز