اشتراط الايمان
الايمان ( 1 ) مقتضى الاطلاقات عدم اشتراطه بقاء ، و السيرة ايضا مخالفة لذلك نظير ما مر من عدم اشتراط الحياة في حجية الفتوى بحسب البقاء و معه يحتاج اعتبار العقل في المقلد بحسب البقاء إلى دليل و يأتي تمام الكلام في ذلك عند التكلم على شرطية الاجتهاد و الايمان و غيرهما من الشرائط المتقدمة و الآتية بحسب البقاء فانتظره .3 - الايمان : ( 1 ) استدلوا على اعتباره بأمور : " منها " : دعوى إجماع السلف و الخلف على شرطية الايمان في المقلد و يدفعه : ان الاجماع المدعى ليس من الاجماعات التعبدية حتى يستكشف به قول المعصوم - ع - لاحتمال ان يكون مستندا إلى احد الوجوه الآتية في الاستدلال ، و معه لا مجال للاعتماد عليه ." منها " : مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا .( 1 ) و حسنة إبى خديجة بقوله - ع - فيها : و لكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا .( 2 ) و فيه : أن الروايتين إنما و ردتا في الترافع و القضاء .و قد مر في التكلم على اعتبار الاعلمية انه لا ملازمة بين بأبي القضاء و الفتوى حتى يعتبر في كل منهما ما اعتبر في الآخر من الشروط ، على انهما دلتا على اعتبار كون القاضي من الشيعة نظرا إلى ان الشيعة لا يروى عنهم عليهم السلام و انما يروى عن المفتين في مذهبه و عمن اعتنق به في عقيدته أو لو روى عنهم لم يكن يحكم بحكمهم ، و لا انه عارف بأحكامهم1 - المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .2 - المروية في ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل