هل الصغائر كالكبائر قادحة في العدالة ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل الصغائر كالكبائر قادحة في العدالة ؟

و مقتضى الرواية أن حمل فعل المسلم على الصحة لا يأتي في مثلها لانها عمود الدين ، و لا خير فيمن لا صلاة له أو لغير ذلك من الوجوه و لعظمتها و أهميتها اعتبر في العدالة أن يكون الرجل متعاهدا بالحضور في جماعة المسلمين .

نعم لا بأس في الفرائض من الصلوات المسنونات بالاتيان بها خفاء بل هو الارجح فيها كما لا يخفى .

و على الجملة دلتنا الرواية على أن الرجل متى ما تعاهد الاتيان بالفرائض في المجامع العامة ، و كان ساترا لجميع عيوبه المعبر عنه بحسن الظاهر في كلماتهم حكم بعدالته .

و لا دلالة فيها على اعتبار الملكة فيها بوجه إذا العدالة كما قدمناه بمعنى الاستقامة العملية في جادة الشرع .

نعم لابد أن تكون الاستقامة مستمرة و كالطبيعة الثانوية للانسان حتى يصدق أنه مستقيم ، فان الاستقامة في بعض الاوقات دون بعض لا يوجب صدق الاستقامة كما اشرنا اليه آنفا و احتملنا أن يكون هذا هو المراد بالملكة في كلام من اعتبرها في العدالة فان بذلك ترتفع المخاصمة من البين و تقع المصالحة بين الطرفين .

و الذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها على شيء .

بقي في المقام امران " أحدهما " : لا كلام و لا شبهة في أن الكبائر - و هي التي أو عد الله عليها النار في كتابه - كما في الرواية المتقدمة هادمة للعدالة و مانعة عن تحققها .

و أما الصغائر فهل هي كالكبائر أولا ؟ فيه كلام بين الاعلام .

العدالة و الصغائر المعروف أن الصغائر قادحة في العدالة إلا بالاصرار على ارتكابها ، فان الاصرار على الصغيرة بنفسه من الكبائر و لا صغيرة مع الاصرار .

و مقتضى إطلاق كلام الماتن في المقام أن العدالة يعتبر فيها التجنب عن كل من الصغائر و الكبائر و أن ارتكاب اي منهما قادح في تحققها .

و ذكر في المسألة الثانية عشرة من شرائط امام

/ 429