و مقتضى الرواية أن حمل فعل المسلم على الصحة لا يأتي في مثلها لانها عمود الدين ، و لا خير فيمن لا صلاة له أو لغير ذلك من الوجوه و لعظمتها و أهميتها اعتبر في العدالة أن يكون الرجل متعاهدا بالحضور في جماعة المسلمين .نعم لا بأس في الفرائض من الصلوات المسنونات بالاتيان بها خفاء بل هو الارجح فيها كما لا يخفى .و على الجملة دلتنا الرواية على أن الرجل متى ما تعاهد الاتيان بالفرائض في المجامع العامة ، و كان ساترا لجميع عيوبه المعبر عنه بحسن الظاهر في كلماتهم حكم بعدالته .و لا دلالة فيها على اعتبار الملكة فيها بوجه إذا العدالة كما قدمناه بمعنى الاستقامة العملية في جادة الشرع .نعم لابد أن تكون الاستقامة مستمرة و كالطبيعة الثانوية للانسان حتى يصدق أنه مستقيم ، فان الاستقامة في بعض الاوقات دون بعض لا يوجب صدق الاستقامة كما اشرنا اليه آنفا و احتملنا أن يكون هذا هو المراد بالملكة في كلام من اعتبرها في العدالة فان بذلك ترتفع المخاصمة من البين و تقع المصالحة بين الطرفين .و الذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها على شيء .بقي في المقام امران " أحدهما " : لا كلام و لا شبهة في أن الكبائر - و هي التي أو عد الله عليها النار في كتابه - كما في الرواية المتقدمة هادمة للعدالة و مانعة عن تحققها .و أما الصغائر فهل هي كالكبائر أولا ؟ فيه كلام بين الاعلام .العدالة و الصغائر المعروف أن الصغائر قادحة في العدالة إلا بالاصرار على ارتكابها ، فان الاصرار على الصغيرة بنفسه من الكبائر و لا صغيرة مع الاصرار .و مقتضى إطلاق كلام الماتن في المقام أن العدالة يعتبر فيها التجنب عن كل من الصغائر و الكبائر و أن ارتكاب اي منهما قادح في تحققها .و ذكر في المسألة الثانية عشرة من شرائط امام