اشتراط المروة في العدالة وعدمه
و الانحراف ، و ينافى العدالة سواء استند إلى عذر عرفي أم لم يستند .
هذا كله في عدم الفرق بين المعاصي في استلزامها الانحراف الذي هو ضد العدالة .
و أما تقسيمها إلى الكبيرة و الصغيرة و بيان الفارق بينهما فيأتي الكلام فيه عند تعرض الماتن له في التكلم على صلاة الجماعة و اعتبار العدالة في الامام ان شاء الله .
" الامر الثاني " في اشتراط المروة في العدالة و عدمه .
العدالة و المروة المعروف - على ما نسب إليهم - أن ارتكاب خلاف المروة مما يقدح في العدالة فيعتبر فيها أن لا يرتكب المكلف شيئا ينافى مروته بأن لا يرتكب ما يخالف العادة المتعارفة و ما يعد عيبا لدى الناس ، و ان لم يكن محرما شرعيا في نفسه كما إذا خرج أحد الاعلام حافيا إلى الاسواق أو جلس في الطرقات أو ارتكب ذلك مما ينافي عادة الناس .
و يختلف هذا باختلاف الاماكن و البلدان ، فقد يكون الخروج إلى السوق - مثلا - من دون عمامة عيبا في بلد ، و لا يكون عيبا في بلد آخر ، فمع ارتكاب ما يعد عيبا في ذلك المحل لابد من الحكم بزوال العدالة .
نعم لا يتصف الرجل بذلك بالفسق لانه لم يرتكب شيئا من المحرمات ، و لم ينحرف عن جادة الشرع ، فلا يترتب عليه الآثار المترتبة على الفسق كما لا يترتب عليه الآثار المترتبة على العدالة .
و الصحيح ان ارتكاب خلاف المروة مضر بالعدالة ، لان ما استدل به على اعتبارها في العدالة أمران كلاهما ضعيف ، و لا سيما ان القائلين باعتبارها ممن ذهبوا إلى أن الصغائر قادحة في العدالة ، و لعمري أنه من العجائب حيث أن ذهاب العدالة بارتكاب أمر مباح قد رخص الشارع في الاتيان به ، و عدم ذهابها بارتكاب ما منع عن ارتكابه عجيب ، و كيف كان فقد استدل على اعتبار المروة بأمرين :