أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية

بل الاحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ( 1 ) و لو كان بعد العلم و العمل .

( مسألة 63 ) في احتياطات الاعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد ( 2 ) بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الاعلم فالأَعلم ( 3 ) ( مسألة 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي ، و هو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، و إما وجوبي ، و هو ما لم يكن معه فتوى ، و يسمى بالاحتياط المطلق ، و فيه يتخير المقلد بين العمل به ، و الرجوع إلى مجتهد آخر ( 4 ) ( 1 ) لاحتمال عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا فان المسألة خلا فية كما تقدم و هذا ايضا فيما إذا لم يكن الميت أعلم .

( 2 ) أما جواز العمل بالاحتياط فلما اسلفنا عند التكلم على الاحتياط من جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ .

و أما جواز الرجوع إلى غيره فلان الاعلم عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بد معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة .

هذا إذا كان احتياط الاعلم مستندا إلى عدم علمه بالحكم الواقعي و كون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطي الاعلم فيما افتى به .

و أما لو كان احتياطه مستندا إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطي غيره فيما افتى به فلا مسوغ معه للرجوع إلى غيره أبدا .

بل لابد من الاحتياط ، لوجود فتوى الاعلم في الحكم الظاهري اعني وجوب الاحتياط ، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للاعلم فتوى في الحكم الواقعي .

( 3 ) هذا فيما إذا علم المكلف بالمخالفة بين الاعلم فالأَعلم في الفتوى .

و أما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الاعلم فالأَعلم لحجية فتوى كل منهما في نفسه على ما اسلفناه في محله فلاحظ .

/ 429