إن من له الاجتهاد بالقوة والملكة هل يجوز أن يرجع إلى الغير ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن من له الاجتهاد بالقوة والملكة هل يجوز أن يرجع إلى الغير ؟

الملكة ليس له أن يقلد في مسألة جواز رجوع من له الملكة إلى الغير و عدمه فان مشروعية التقليد بالاضافة إليه أول الكلام فلا مناص من أن يرجع إلى الادلة حتى ينتهى نظره إلى جواز رجوع مثله إلى الغير أو حرمته فتكلمنا عليه nو إثباتنا جواز تقليده أو حرمته لا يكاد أن تترتب عليه ثمرة سوى أن تترجح عنده أدلة الجواز أو التحريم ليفتى على طبق الاولى أو الثانية هذا .

و قد يقال : بجواز رجوعه إلى الغير نظرا إلى أن الاجتهاد بالقوة و الملكة ليس بعلم فعلى للاحكام بل صاحبها جاهل بها بالفعل و إن كان له ملكة الاستنباط و الاجتهاد و لا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم .

و هذا القول منسوب إلى صاحب المناهل " قده " و عن شيخنا الانصاري " قده " - في رسالته الموضوعة في الاجتهاد و التقليد - دعوى الاتفاق على عدم الجواز لانصراف الاطلاقات الدالة على جواز التقليد عمن له ملكة الاجتهاد ، و اختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها .

و ما أفاده " قده " هو الصحيح و ذلك لان الاحكام الواقعية قد تنجزت على من له ملكة الاجتهاد بالعلم الاجمالى أو بقيام الحجج و الامارات عليها في محالها و هو يتمكن من تحصيل تلك الطرق ، إذا لابد له من الخروج عن عهدة التكاليف المتنجزة في حقه و لا يكفى في ذلك أن يقلد الغير ، إذ لا يترتب عليه الجزم بالامتثال فانه من المحتمل أن لا تكون فتوى الغير حجة في حقه لوجوب العمل بفتيا نفسه و نظره فلا يدرى أنها مؤمنة من العقاب المترتب على مخالفة ما تنجز عليه من الاحكام الواقعية و العقل قد استقل بلزوم تحصيل المؤمن من العقاب و مع الشك في الحجية يبنى على عدمها فان الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها على ما بيناه في محله .

و لا يقاس صاحب الملكة بمن ليست له ملكة الاجتهاد بالفعل إلا أنه يتمكن من تحصيلها لاستعداده و قابليته و لو بالاشتغال بالدراسة سنين متمادية .

و ذلك لانه متمكن - حقيقة - من تحصيل العلم التعبدي بالاحكام و لا يحتمل

/ 429